Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 32

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. أولا: الطلاق السني

تَطليقاتٍ ومَضَى مِنْ عِدَّتِها شَهرانِ وبَقيَ شَهرٌ واحِدٌ مِنْ عِدَّتِها، فإذا مَضَى شهرٌ آخَرُ فقَدِ انقَضَتْ عِدَّتُها …

وإنْ كانَتْ حامِلًا فكَذلكَ في قَولِ أبِي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ يُطلِّقُها ثلاثًا للسُّنَّةِ، ويَفصِلُ بيْنَ كلِّ طلاقَيهَا بشَهرٍ، وقالَ مُحمدٌ وزُفرُ: لا يُطلِّقُ الحامِلَ للسُّنَّةِ إلَّا طَلقةً واحِدةً (¬١).

وقالَ الشَّافعيةُ: إذا أرادَ أنْ يُطلِّقَ ثلاثًا فالأَولى والمُستحبُّ أنْ يُفرِّقَها في ثلاثةِ أطهارٍ، فيُطلِّقُ في كلِّ طُهرٍ واحِدةً، ولا يَجمَعُهنَّ في طُهرٍ؛ ليَخرجَ بذلكَ مِنَ الخلافِ وليَأمنَ بهِ ما يَخافُه (¬٢).

وذهبَ المالكيَّةُ والحنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ طلَّقَ امرأتَه في ثلاثةِ أطهارٍ دُونَ رَجعةٍ أنَّه حَرامٌ وأنَّه لا يَكونُ مُطلِّقًا للسُّنةِ.

قالَ المالكيَّةُ: الطَّلاقُ للسُّنةِ هيَ الصُّورةُ الأُولى فقطْ، وهوَ أنْ يُطلِّقَها طَلقةً واحِدةً فقطْ ويَتركَها حتَّى تَنتهيَ عدَّتُها، ولا يُطلِّقُ في كُلِّ طهرٍ طَلقةً، فإنْ فعَلَ فتكونُ الأُولى للسُّنةِ والأُخرَيانِ للبِدعةِ؛ لقولِه تعالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وذلكَ يُوجِبُ أنْ يُطلِّقَ طلاقًا يُوجِبُ عِدَّةً في حالٍ تَعتدُّ منهُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 32 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.