Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 33

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. أولا: الطلاق السني

وهذا الطَّلاقُ الثَّاني والثَّالثُ لا يُوجِبُ عِدَّةً، فكانَ مُوقَعًا على خِلافِ المأمُورِ بهِ، ولأنَّه تعالَى قالَ عَقيبَهُ: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، وذلكَ يُفيدُ ما دُونَ الثَّلاثِ؛ لأنَّ الثَّلاثَ لا رَجعةَ فيها، ولا يُمكِنُ تَلافيها، ولأنَّه أَردفَ طَلاقًا مِنْ غيرِ ارتِجاعٍ؛ فلَم يَكنْ للسُّنةِ، أَصلُه إذا طلَّقَ في الطُّهرِ الواحدِ ثلاثًا، ولأنَّه طَلاقٌ لِمدخُولٍ بها لا يُوجِبُ عِدَّةً؛ فلَم يكنْ للسُّنةِ، أَصلُه ما ذكَرْناه، ولأنَّ المعنَى الَّذي لهُ لا يُمكِنُه تَلافيهِ بالرَّجعةِ، وهذا مَوجودٌ في المُطلِّقِ ثلاثًا في كُلِّ طُهرٍ تَطليقةً؛ لأنَّ تَفريقَهُ لا يُخرِجُه عنِ النَّدمِ (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: واختَلفُوا فيمَن طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا مُجتمِعاتٍ في طُهرٍ لَم يَمسَّها فيهِ، أو أَردفَها في كُلِّ طُهرٍّ منَ الأطهارِ الَّتي يُعتَدُّ بها في عِدَّتِها تَطليقةً بعْدَ أنْ طلَّقَها واحِدةً في طُهرٍ لَم يمَسَّها فيهِ، هَلْ هوَ بِهذَينِ الفِعلَينِ أو بأحَدِهما مُطلِّقٌ للسُّنةِ أم لا؟

فقالَ مالِكٌ وأصحابُه: طَلاقُ السُّنةِ أنْ يُطلِّقَ طَلقةً في طُهرٍ لم يمسَّ فيهِ، ولَو كانَ في آخِرِ ساعةٍ مِنهُ، ثمَّ لا يمَسُّها حتَّى تَنقضيَ عِدَّتُها، وذلكَ بظُهورِ أوَّلِ الحَيضةِ الثَّالثةِ في الحُرَّةِ، أو الحَيضةِ الثَّانيةِ في الأمَةَ، فيَتمُّ للحُرَّةِ ثلاثةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 33 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.