Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 35

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. أولا: الطلاق السني

ولا بِدعَةَ فيهَا -أي الثَّلاث- بعَدْ رَجعةٍ أو عَقدٍ، كأنْ طلَّقَها طَلقةً ثمَّ راجَعَها، أو عقَدَ عَليها ثُمَّ طلَّقَها أُخرَى ثمَّ راجَعَها، أو عقَدَ عَليها ثمَّ طلَّقَها الثَّالثةَ (¬١).

الصُّورةُ الثَّالثةُ: أنْ يُطلِّقَها طَلقتَينِ أو ثَلاثةً بلَفظٍ واحدٍ أو في مَجلسٍ واحدٍ أو في طُهرٍ واحدٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا طلَّقَ زوجتَهُ ثَلاثَ طَلقاتٍ في طُهرٍ واحدٍ أو في كَلمةٍ واحدةٍ «أنتِ طالِقٌ بالثَّلاثِ»، أو في مَجلسٍ واحدٍ «أنتِ طالقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالقٌ»، هل يكونُ بذلكَ مُطلِّقًا للسُّنَّةِ أم لِلبدعَةِ أم مُباحًا؟

فذهَبَ الشَّافعيةُ والإمامُ أحمدُ في روايةٍ اختارَها الخِرَقِيُّ وغيرُه مِنْ الحنابلَةِ إلى أنَّه لو طلَّقَ ثلاثًا في طُهرٍ لم يُصِبْها فيهِ أو في كَلمةٍ واحِدةٍ أو في مَجلسٍ واحدٍ لا يكونُ بِدعةً، وإنَّما هوَ مُباحٌ، وقالَ الخرقِيُّ: يكونُ أيضًا للسنَّةِ وتارِكًا للاختيارِ.

واستَدلُّوا على ذلكَ بقَولِه تعالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] وقولِهِ ﷺ: «ثمَّ لِيُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا» (¬٢)، ولمْ يُفرِّقْ بيْنَ أنْ يُطلِّقَها واحدةً أو ثلاثًا، فلَو كانَ الحكْمُ يَختلِفُ لبيَّنَهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 35 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.