Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 36

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. أولا: الطلاق السني

ورُويَ: «أنَّ عُويمرًا العجْلانِيَّ لاعَنَ امرأتَهُ عندَ النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ قالَ: «كذَبْتُ عليها يا رسُولَ اللهِ إن أمْسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يأمُرَهُ رَسولُ اللهِ ﷺ» فموضِعُ الدَّليلِ: أنَّ العجْلانِيَّ لم يَعلمْ أنَّها قد بانَتْ منهُ باللِّعانِ، فطلَّقَها ثلاثًا بِحضرةِ النَّبيِّ ﷺ، ولم يُنكرِ النَّبيُّ ﷺ إيقاعَهُ الثَّلاثَ، فلو كانَ مُحرَّمًا أو كانَ لا يَقعُ .. لَأنكرَهُ.

ورَوى الإمامُ الشَّافعيُّ عنْ عمِّه مُحمدِ بنِ عليِّ بنِ شافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ السَّائبِ عن نافعِ بن عُجيرِ بنِ عبدِ يَزيدَ أنَّ رُكانةَ بنَ عبدِ يَزيدَ طلَّقَ امرأتَهُ سُهَيمةَ الْبَتَّةَ، فأَخبَرَ النَّبيَّ ﷺ بذلكَ، وقالَ: واللهِ ما أَردتُ إلَّا واحدةً، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «واللهِ ما أَردتَ إلَّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللهِ ما أَردتُ إلَّا واحدةً، فرَدَّها إليهِ رَسولُ اللهِ ﷺ» (¬١). فدلَّ على أنَّهُ لو أرادَ الثَّلاثَ وقَعْنَ؛ إذْ لو لَم يَقعْنَ لم يكنْ لِاستِحلافِه معنًى.

ورُويَ «أنَّ ابنَ عُمرَ ﵄ قالَ للنَّبيِّ ﷺ: «أَرأيْتَ لَو طَلَّقتُها ثلاثًا؟ فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَبَنْتَ امرأتَكَ وعَصَيتَ ربَّكَ».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 36 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.