Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. سنن الصلاة وواجباتها
  4. سنن الصلاة
  5. ١٦ - الدعاء بعد التشهد الأخير
  6. تسييد النبي ﷺ في الصلاة

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: وظاهرُ كَلامِهم اعتِمادُ الثاني (¬١).

وقالَ الشَّيخُ أحمدُ الصَّاويُّ ﵀ (¬٢): الاقتِصارُ على الوارِدِ أفضَلُ، حتى إنَّ الأفضَلَ فيها تَركُ السِّيادةِ؛ لورُودِها كذلك.

وإليكَ رَأيَ الحافِظِ ابنِ حَجرٍ العَسقَلانيِّ، وهو أحَدُ كِبارِ عُلماءِ الشافِعيَّةِ الجامِعينَ بينَ الحَديثِ والفِقهِ، فالحافِظُ مُحمدُ بنُ مُحمدِ بنِ مُحمدِ الغَرابِيليُّ (٧٩٠ - ٨٣٥)، كانَ مُلازِمًا لِلحافِظِ ابنِ حَجرٍ، قالَ ﵀ وسُئلَ (أي: الحافِظُ ابنُ حَجرٍ): أمتَعَ اللهُ بحياتِه، عن صِفةِ الصَّلاةِ على النَّبيِّ ﷺ في الصَّلاةِ أو في خارِجِ الصَّلاةِ، سَواءٌ قيلَ بوُجوبِها أو نَدبِيَّتِها: هل يُشترَطُ فيها أن يَصفَه بالسِّيادةِ، كأَن يَقولَ مَثلًا: اللَّهمَّ صَلِّ على سيِّدِنا مُحمدٍ، أو على سيِّدِ الخَلقِ، أو سيِّدِ وَلَدِ آدَمَ؟ أو أن يَقتَصرَ على قولِه: اللَّهمَّ صَلِّ على مُحمدٍ؟ وأيُّهما أفضَلُ: الإتيانُ بلَفظِ السِّيادةِ لكَونِها صِفةً ثابِتَةً له ﷺ، أو عدمُ الإتيانِ به؛ لِعدمِ وُرودِ ذلك في الآثارِ؟ فأجابَ ﵀: نَعم؛ اتِّباعُ الألفاظِ المَأثورةِ أرجَحُ، ولا يُقالُ: لَعلَّه تركَ ذلك تَواضُعًا منه ﷺ، كما لم يكن يَقولُ عندَ ذكرِه ﷺ: «ﷺ». وأُمَّتُه مَندوبةٌ إلى أن تَقُولَ ذلك كلَّمَا ذُكر؛ لأنَّا نَقولُ: لو كان ذلك راجِحًا، لَجاءَ عن الصَّحابةِ، ثم عن التَّابِعينَ، ولم نَقِف في شَيءٍ مِنْ الآثارِ عن أحَدٍ مِنْ الصَّحابةِ ولا التَّابِعينَ لهم قالَ ذلك، مع كَثرةِ ما وردَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 298 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.