Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 40

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. أولا: الطلاق السني

حاجةٍ فوجَبَ كونُهُ مَمنوعًا، أصلُهُ الظِّهارُ، ولأنَّ الجَمعَ بينَ الثَّلاثِ يتعلَّقُ بهِ النَّدمُ في الغالِبِ، وله مَندُوحَةٌ عنه فكانَ المنعُ مُتعلِّقًا بهِ كالطَّلاقِ في الطُهرِ الَّذي تُمَسُّ فيهِ، ولأنَّ الطَّلاقَ يَتضمَّنُ وقتًا وعَددًا، فإذا جازَ أنْ يُؤثِّرَ المنعُ في الوقتِ لحقِّ المرأةَ، وهوَ أنَّهُ يَطوِّلُ عليهَا، فمُنِعَ مِنْ ذلكَ لِيُزيلَ الضَّررَ عَنها، جازَ أنْ يُؤثِّرَ في العَددِ لحقِّ الزَّوجِ، وهو النَّدمُ الَّذي يَلحقُه لِيَزولَ الضَّررُ برفْعِه (¬١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: دَلالةُ الكتابِ والسُّنَّةِ على أنَّ الطَّلاقَ السنَّةَ أنْ يُطلِّقَ طَلقةً واحدةً ثمَّ يُراجِعُها أو يَدعُها حتَّى تَنقضيَ عِدتُها، وأنَّهُ متَى طلَّقَها ثِنتَينِ أو ثَلاثًا قبْلَ رجعةٍ أو عقدٍ جديدٍ فهوَ طلاقُ بدعَةٍ مُحرَّمٌ عندَ جُمهورِ السَّلفِ والخَلفِ، كما هوَ مَذهبُ مالكٍ وأَبي حنيفَةَ وأصحابِهما وأحمدَ في آخرِ قَولَيهِ واختيارُ أكثرِ أصحابِهِ (¬٢).

وقالَ ابنُ قُدامَةَ ﵀: ولأنَّهُ تَحريمٌ للبُضعِ بقولِ الزَّوجِ مِنْ غيرِ حاجةٍ فحَرُمَ كالظِّهارِ، بلْ هذا أَولَى؛ لأنَّ الظِّهارَ يَرتفعُ تَحريمُهُ بالتَّكفيرِ، وهذا لا سَبيلَ للزَّوجِ إلى رفْعِه بحالٍ، ولأنَّهُ ضرَرٌ وإضرارٌ بنفْسِه وبامرأتِهِ مِنْ غيرِ حاجةٍ، فيَدخلُ في عمومِ النَّهيِ، ورُبَّما كانَ وسيلةً إلى عَودِهِ إليها حرامًا أو بِحيلةٍ لا تُزيلُ التَّحريمَ ووقوعَ النَّدمِ وخسارةَ الدُّنيا والآخرةِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 40 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.