Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 58

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. ثانيا: الطلاق البدعي
  4. إذا طلبت المرأة الطلاق في الحيض

وقالَ الرُّحيبانِيُّ ﵀: (و) الحادي عشَرَ: (سُنَّةُ طلاقٍ)؛ لأنَّه في الحَيضِ بدعَةٌ مُحرَّمةٌ كما يأتي مُوضَّحًا في بابِه، (ما لَم تَسألْهُ) أي الحائِضُ (خُلعًا أو طلاقًا) فيُباحُ لهُ إجابتُها؛ لأنَّ المنْعَ لتَضرُّرِها بطُولِ العِدَّةِ، ومعَ سُؤالِها قد أَدخلَتِ الضَّررِ على نفْسِها، (ويَتَّجِهُ: ولو) كانَ سُؤالُها الزَّوجَ الخُلعَ أو الطَّلاقَ (بلا عِوضٍ، خِلافًا لهُمَا) -أي: «للإقناعِ والمُنتَهَى» - حَيثُ قيَّدَا سُؤالَها بالعِوضِ، وهو ضَعيفٌ، قالَ في «شَرْح الإقناعِ»: قُلتُ: ولَعلَّ اعتبارَ العِوضِ لأنَّها قَدْ تُظهِرُ خِلافَ ما تُبطِنُ، فبَذْلُ العِوضِ يَدلُّ على إرادةِ الحقيقَةِ (كما يأتي) في كِتابِ الطَّلاقِ مُفصَّلًا، (والعلَّةُ) الَّتي ذكَرَها الأصحابُ: أنَّ حُرمةَ الطَّلاقِ في الحَيضِ لحَقِّها، فأُبيحَ الطَّلاقُ بسُؤالِها مُطلَقًا بعِوضٍ وبدُونِه على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعَليهِ الجُمهورُ؛ لأنَّها أَدخلَتِ الضَّررَ على نفْسِها بسُؤالِها ذلكَ، (تَقتضِيهِ) أي: تَقتَضِي جَوازَ الخُلعِ والطَّلاقِ بسُؤالِها ذلكَ بعِوضٍ وبِدونُه، وهوَ مُتَّجهٌ (¬١).

وذهَبَ المالكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافعيةُ في الأصَحِّ إلى أنَّه لا يَجوزُ الطَّلاقُ في الحَيضِ ولَو رَضِيَتْ بهِ المرأةُ وسَألَتْه إيَّاهُ؛ للإطلاقِ في قَولهِ تعالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ولأنَّهُ ﷺ لمَّا أَنكرَ الطَّلاقَ في الحَيضِ لَم يَستفصِلْ.

إلَّا أنَّ الإمامَ ابنَ حَجَرٍ الهَيتميَّ قالَ: قَولُه: (إنْ سَألَتْه لَم يَحرُمْ)

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 58 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.