Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 59

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. ثانيا: الطلاق البدعي
  4. هل الطلاق في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه يقع أم لا؟

لرِضاها بالتَّطويلُ، والأصَحُّ التَّحريمُ؛ لأنَّها قَدْ تَسألُهُ كاذِبةً كما هوَ شَأنُهنَّ، ومِن ثَمَّ لَو تَحقَّقتْ رَغبتُها فيه لَم يَحرُمْ (¬١).

هل الطلاقُ في الحيضِ أو النفاسِ أو في الطهرٍ الذي جامَعَها فيه يقعُ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا طلَّقَ زَوجتَه وهيَ حائِضٌ أو وهيَ نُفساءُ أو في طُهرٍ جامَعَها فيهِ، هَلْ يقَعُ الطَّلاقُ أم لا؟ بعْدَ إجماعِهِم على أنَّه حرَامٌ.

فذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغَيرُهم -بلْ حُكِيَ فيهِ الإجماعُ- إلَى أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ في الحَيضِ أو النِّفاسِ أو في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ حَرُمَ عليهِ ووقَعَ الطَّلاقُ، واستَدلُّوا عَلى ذلكَ بِما يَلي:

١ - عَنْ نافِعٍ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهِيَ حائِضٌ على عهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فسَألَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَسولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ لِيُمْسِكْها حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ ثمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إنْ شاءَ أمسَكَ بعْدُ وإنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فتلكَ العدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 59 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.