Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 85

  1. كتاب الطلاق
  2. أقسام الطلاق
  3. ثالثا (من أقسام الطلاق): طلاق ليس بسني ولا بدعي

وأمَّا المُختلِعَةُ؛ فلِأَنَّ خَوفَهما مِنْ أنْ لا يُقيمَا حدودَ اللهِ يَقتضِي تَعجيلَ الطَّلاقِ مِنْ غَيرِ اعتِبارِ سنَّةٍ ولا بدعَةٍ (¬١).

وقالَ العَمْرانِيُّ ﵀: فإنْ كانَتْ صَغيرةً أو آيِسةً وأرادَ أنْ يُطلِّقَها .. فالمُستحَبُّ أنْ يُطلِّقَها في كلِّ شهرٍ طَلقةً؛ لأنَّ كلَّ شهرٍ بدلٌ عن قُرءٍ في حقِّها.

وإنْ كانَتْ حامِلًا .. فقدْ قالَ بعضُ أصحابِنا: يُطلِّقُها كلَّ شهرٍ طلقةً.

وقالَ أبو عَليِّ السّنجيُّ: يُطلِّقُها على الحمْلِ واحدةً، فإذا طَهرَتْ مِنْ النِّفاسِ .. طلَّقَها ثانيةً، ثمَّ إذا طهُرَتْ مِنْ الحَيضِ بعدَ النِّفاسِ .. طلَّقَها الثالِثةَ.

وأرادَ أبو عليٍّ: إذا استَرجَعَها قبْلَ وضْعِ الحمْلِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: أَجمعَ العلماءُ أنَّ طلاقَ السنَّةِ إنَّما هوَ للمَدخولِ بها، أمَّا غيرُ المَدخولِ بها فليسَ لِطلاقِها سنَّةٌ ولا بدعَةٌ، إلَّا في عَددِ الطَّلاقِ على اختِلافٍ بينَهُم فيهِ؛ وذلكَ لأنَّ الطَّلاقَ في حقِّ المَدخولِ بها إذا كانَتْ مِنْ ذَواتِ الأَقراءِ إنَّما كانَ لهُ سنَّةٌ وبدعةٌ؛ لأنَّ العدَّةَ تَطولُ عليهَا بالطَّلاقِ في الحَيضِ، وتَرتابُ بالطَّلاقِ في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ، ويَنتَفي عنها الأمْرانِ بالطَّلاقِ في الطُّهرِ الَّذي لم يُجامِعْها فيهِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 85 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.