أمَّا غيرُ المَدخولِ بها فلا عدَّةَ عليهَا تَنفي تَطويلَها أو الارتيابَ فيهَا، وكذلكَ ذواتُ الأشهُرِ كالصَّغيرةِ الَّتي لم تَحِضْ والآيِساتِ مِنْ المَحيضِ لا سنَّةَ لِطلاقِهنَّ ولا بدعةَ؛ لأنَّ العدَّةَ لا تَطولُ بطلاقِها في حالٍ، ولا تَحمِلُ فتَرتابُ، وكذلكَ الحامِلُ الَّتي استَبانَ حمْلُها، فهؤلاءِ كلُّهنَّ ليسَ لِطلاقِهنَّ سنَّةٌ ولا بدعَةٌ مِنْ جهةِ الوقتِ في قَولِ أصحابِنا، وهوَ مذهَبُ الشَّافعيِّ وكثيرٍ مِنْ أهلِ العِلمِ (¬١).
Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار
Baca Juz 17, halaman 86
Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 86 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.