Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 95

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

امرَأتَهُ مِائةً، فقالَ: عَصَيتَ ربَّكَ، وفارَقْتَ امرأتَكَ» (¬١).

وعن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄: «أنَّ رَجلًا طلَّقَ امرَأتَهُ أَلفًا، قالَ: يَكفِيكَ مِنْ ذلكَ ثلاثٌ» (¬٢).

وعَن سعيدٍ أيضًا: «أنَّ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ سُئلَ عَنْ رَجلٍ طلَّقَ امرَأتَهُ عَددَ النُّجومِ، قالَ: أَخطأَ السُّنةَ، وحَرُمَتْ عَليهِ امرأتُهُ» (¬٣).

وهَذا كلُّهُ يَدلُّ على إجماعِهم على صحَّةِ وُقوعِ الثَّلاثِ بالكلمةِ الواحِدةِ.

وأمَّا الإجماع: فقدْ نَقلَ عَددٌ كبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُقوعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ بلفْظٍ واحدٍ، وكذا لَو طلَّقَها ثَلاثًا بثَلاثِ كَلِماتٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زوجتَهَ أكثرَ مِنْ ثَلاثٍ أنَّ ثَلاثًا مِنها تُحرِّمُها عليهِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: اتَّفقَ أئمةُ الفَتوى على لُزومِ إيقاعِ طلاقِ الثَّلاثِ في كلمةٍ واحدةٍ، فإنَّ ذلكَ عندَهُم مُخالِفٌ للسَّنَّةِ، وهوَ قولُ جُمهورِ السَّلفِ، والخِلافُ في ذلكَ شُذوذٌ، وإنَّما تَعلَّقَ به أهْلُ البِدعِ ومَن لا يُلتَفتُ إليهِ؛ لِشُذوذِهِ عنِ الجماعَةِ الَّتي لا يَجوزُ عَليها التَّواطؤُ على تَحريفِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 95 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.