Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 96

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

الكِتابِ والسُّنَّةِ، وإنَّما يروى الخِلاف في ذلكَ عنِ السَّلفِ، الحجَّاج بن أرطاةَ ومحمَّد بن إسحاقَ، قالَ أبو يُوسفَ القاضِي: كانَ الحجَّاجُ بنُ أرطاةَ يَقولُ: ليسَ طَلاقُ الثَّلاثِ بشَيءٍ، وكانَ ابنُ إسحاقَ يقولُ: تُرَدُّ الثَّلاثُ إلى واحِدةٍ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وُقوعُ الثَّلاثةِ مُجتمِعاتٍ غيْرَ مُتفرِّقاتٍ ولزومُها، وهوَ ما لا خِلافَ فيهِ بيْنَ أئمةِ الفَتوَى بالأمصارِ، وهوَ المأثورُ عنْ جُمهورِ السَّلفِ، والخِلافُ فيهِ شُذوذٌ تَعلَّقَ بهِ أهلُ البِدعِ ومَن لا يُلتَفتُ إلى قولِهِ؛ لِشُذوذِهِ عنْ جماعةٍ لا يَجوزُ على مِثلِها التَّواطؤُ على تَحريفِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، إلَّا أنَّهم يَحتجُّونَ فيهِ بابنِ عبَّاسٍ، وابنُ عبَّاسٍ قدِ اختُلفَ عنهُ في ذلكَ (¬٢).

وقالَ أيضًا: وأمَّا وُقوعُ الثَّلاثِ تَطلِيقاتٍ مُجتمِعاتٍ بكَلمةٍ واحدةٍ فالفُقهاءُ مُختلِفونَ في هَيئةِ وُقوعِها كذلكَ، هلْ تقَعُ للسُّنَّةِ أم لا؟ معَ إجماعِهم على أنَّها لازِمةٌ لِمَنْ أَوقَعَها (¬٣).

وقالَ أيضًا ﵀: فهؤلاءِ الصَّحابةُ كلُّهم قائِلونَ وابنُ عبَّاسٍ معَهُم بِخِلافِ ما رَواهُ طاوسٌ عَنْ ابنِ عبَّاسٍ، وعلَى ذلكَ جَماعاتُ التَّابعِينَ وأَئمةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 96 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.