Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 99

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

أَوجَعَهُ ضَربًا وأَجازَ ذلكَ عليهِ، وكانَتْ قَضاياهُ بمَحضَرٍ مِنْ الصَّحابةِ ﵃ أجمعِينَ، فيَكونُ إجماعًا مِنهُم على ذلكَ (¬١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وجُملَةُ ذلكَ أنَّ الرَّجلَ إذا قَالَ لامرأتِهِ: «أنْتِ طالِقٌ ثلاثًا» فهيَ ثلاثٌ وإنْ نَوى واحِدةً، لا نَعلمُ فيهِ خلافًا (¬٢).

وقالَ الزَّركشيُّ ﵀: إذا طلَّقَ ثلاثًا يَقعُ عليهِ الثَّلاثُ، وهَذا مَذهَبُنا ومَذهبُ العامَّةِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: واتَّفقَ أَئمةُ الفَتوى على لُزومِ إيقاعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في كَلمةٍ واحدةٍ، وهوَ قولُ جُمهورِ السَّلفِ، وشذَّ طاوسٌ وبعضُ أهلِ الظَّاهرِ إلى أنَّ طلاقَ الثَّلاثِ في كَلمةٍ واحدةٍ يقعُ واحدَةً، ويُروى هذا عَنْ مُحمَّدِ بنِ إسحاقَ والحجَّاجِ بنِ أَرطاةَ، وقيلَ عنهُما: لا يَلزَمُ منهُ شَيءٌ، وهوَ قولُ مقاتِلٍ، ويُحكَى عن داودَ أنَّهُ قالَ: لا يَقعُ، والمَشهورُ عنِ الحجَّاجِ بنِ أَرطاةَ وجُمهورِ السَّلفِ والأَئمةِ أنَّهُ لازِمٌ واقِعٌ ثلاثًا، ولا فَرْقَ بيْنَ أنْ يُوقِعَ ثلاثًا مُجتَمِعةً في كَلمةٍ أو مُتفرِّقةً في كَلِماتٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 99 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.