Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 100

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ﵀: فالرَّاجحُ في المَوضِعَينِ تَحريمُ المُتعةِ وإِيقاعُ الثَّلاثِ؛ لِلإجماعِ الَّذي انعقَدَ في عَهدِ عُمرَ على ذلكَ، ولا يُحفظُ أنَّ أحدًا في عَهدِ عُمرَ خالَفَهُ في واحدَةٍ مِنهُما، وقد دلَّ إجماعُهم على وُجودِ ناسِخٍ، وإنْ كانَ خَفِيَ عَنْ بَعضِهم قبْلَ ذلكَ حتَّى ظهَرَ لِجَميعِهِم في عَهدِ عُمرَ، فالمُخالِفُ بعدَ هذا الإجماعُ منابِذٌ لهُ، والجُمهورُ على عَدمِ اعتِبارِ مَنْ أَحدَثَ الاختِلافَ بعْدَ الاتِّفاقِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: جُمهورُ فُقهاءِ الأمصارِ على أنَّ الطَّلاقَ بِلفظِ الثَّلاثِ حُكمُه حُكمُ الطَلْقةِ الثَّالثةِ.

وقالَ أهلُ الظَّاهِرِ وجماعةٌ: حُكمُهُ حكمُ الواحدَةِ ولا تَأثيرَ للَّفظِ في ذلكَ، وحجَّةُ هؤلاءِ ظاهرُ قولِهِ تعَالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قولِهِ في الثَّالثةِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، والمطلِّقُ بلفظِ الثَّلاثِ مُطلِّقُ واحدةٍ لا مُطلِّقُ ثلاثٍ.

واحتَجُّوا أيضًا بِما خرَّجَهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «كانَ الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ وأبي بَكرٍ وسَنتَينِ مِنْ خِلافةِ عُمرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فأَمضاهُ عليهِم عُمرُ» (¬٢).

واحتجُّوا أيضًا بمَا رواهُ ابنُ إسحاقَ عن عِكرمةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 100 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.