Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 126

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

ﷺ، فدلَّ على أنَّ تَحريمَها حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غيْرَهُ إهانةٌ لهُ، فإنَّهُ إذا كانَ مَنْعُ غَيرِهِ مِنَ التَّزوجِ بامرأتِهِ إكرامٌ، فاشتِراطُ تزويجِ غيرِهِ في الحِلِّ وجعْلُ ذلكَ واجِبًا في عَودِها إليهِ إهانةٌ لهُ، والإهانةُ لا تكونُ إلَّا لمُذنِبٍ …

ثمَّ قالَ ﵀: والأحاديثُ في هذا البابِ عنِ النَّبيِّ ﷺ ليسَ فيها حَديثٌ ثابِتٌ يدلُّ على وُقوعِ الثَّلاثِ بكَلمةٍ واحدةٍ، بلْ فيها في الصَّحيحِ والسُّنَنِ ما يدلُّ على أنَّ الثَّلاثَ بكَلمةٍ واحدَةٍ لا تكونُ لازِمةً لكلِّ مَنْ أوقَعَها.

مثل الحديثِ الَّذي في صَحيحِ مُسلمٍ ومُسنَدِ أحمدَ وسُنَنِ أبي داودَ والنَّسائيِّ وغَيرِهِما عن طاوسٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ الطَّلاقَ كانَ على عَهدِ النَّبيِّ ﷺ وأبي بَكرٍ وصَدرًا مِنْ خِلافةِ عُمرَ طَلاقُ الثَّلاثِ واحدةٌ، فقال عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قدِ استَعجلُوا في أمرٍ كانَتْ لَهم فيهِ أناةٌ، فلو أنَّا أنفَذناهُ عَليهمْ، فأنفَذهُ عَليهِم» (¬١).

وهذا الحَديثُ بطُرقِهِ وألفاظِهِ مَذكورٌ في غَيرِ هذا المَوضِعِ، والَّذي رَواهُ طاوسٌ كانَ يُفتِي بمُوجَبِهِ كما قَدْ ذُكِرَ في غَيرِ هذا المَوضعِ.

والمَقصودُ هُنا حَديثُ رُكانةَ، فإنَّهُ قدِ احتَجَّ بهِ غَيرُ واحِدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ على وُقوعِ الثَّلاثِ بكَلمةٍ واحدَةٍ، حيثُ قالَ لهُ النَّبيُّ ﷺ: «ما أردتَ إلَّا واحدَةً؟ قالَ: ما أردتُ إلَّا واحدَةً»، وعليهِ اعتَمدَ الشَّافعيُّ ﵁ في هذِهِ المَسألةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 126 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.