Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 127

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

وحديثُ رُكانَةَ هذا قَدْ ضعَّفَهُ طائفةٌ كأحمَدَ وأبي عُبيدٍ وابنِ حزْمٍ، معَ أنَّهُ رواهُ ابنُ حبَّانَ في صَحيحِه، وقالَ الشَّافعيُّ: عمِّي ثِقةٌ، وعبدُ اللهِ بنُ عليِّ ابنِ السَّائبِ ثِقةٌ.

وأمَّا نافِعُ بنُ عجيرٍ فرَوى عَنْ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وعَن رُكانةَ، ورَوى لهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ، وهذا الإسنادُ معَ الإسنادِ الآخَرِ الَّذي رواهُ أيضًا أبو داودَ وابنُ ماجَه وأبو حاتِمٍ في صَحيحِهِ يُوجِبِ حُسْنَ الحديثِ، فإنَّهما إسنادانِ ليسَ فيهِما مُتَّهَمٌ، لكنَّ رُواتَهُ لَيسُوا معرُوفِينَ بالعلمِ، ولا يُعرَفُ لقاءُ بَعضِهم بعضًا، كما سَيأتي بَيانُه.

وفي الجُملةِ لو لم يُعارِضْهُ غَيرُهُ لَأَمكَنَ أنْ يُقالَ: هوَ حسَنٌ أو صحيحٌ على طَريقةِ بَعضِهم، وأمَّا إذا عارَضَهُ ما هُو أرجَحُ منهُ فإنَّهُ يُقدَّمُ الرَّاجِحُ، وقدْ يُقالُ: إنَّه لم يُعارِضْهُ غَيرُهُ، وطائفةٌ أُخرى عارَضُوهُ بأنَّهُ قدْ رُويَ فيهِ أنَّهُ طلَّقَها ثلاثًا، فأمَّا إذا تَدبَّرْنا الرِّواياتِ في هذا البابِ وتَتبَّعْناها لم نَجدْ بيْنَ الحَديثَينِ خِلافًا، بل في حَديثِ الثَّلاثِ دَلالةٌ صَريحةٌ على أنَّ الثَّلاثَ لا تَقعُ بكَلمةٍ واحِدةٍ، ونَحنُ نَذكُرُ ذلكَ.

قالَ أبُو داودَ في السُّنَنِ: بابٌ في نَسخِ المُراجَعةِ بعْدَ التَّطليقاتِ الثَّلاثِ: حدَّثَنا أحمَدُ بنُ محمَّدِ بنِ ثابِتٍ المروزيُّ، حدَّثَني عليُّ بنُ الحُسينِ بنِ واقدٍ عن أبيهِ عَنْ يَزيدَ النَّحْويِّ عَنْ عِكرِمةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الآية،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 127 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.