Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 131

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
  3. الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها

ورَواهُ أبو داودَ أيضًا وابنُ ماجَه وأبو حاتِمِ ابنُ حبَّانَ في صَحيحِهِ مِنْ حَديثِ جريرِ بنِ حازِمٍ عنِ الزُّبيرِ بنِ سعيدٍ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانةَ عنَ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ البتَّةَ فأتَى رَسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: «ما أردتَ؟» قالَ: واحدَةً، قالَ: «آللهِ»؟ قالَ: «آللهِ» قالَ: «هوَ على ما أرَدتَ» (¬١).

ورَواهُ التِّرمذيُّ: فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنِّي طلَّقْتُ امرأتِي البتَّة، فقالَ: «ما أردْتَ بها؟ قلتُ: واحدةً، قالَ: واللهِ؟ قلتُ: واللهِ، قالَ: فهوَ ما أردْتَ». وقالَ: لا نَعرِفُهُ إلَّا مِنْ هذا الوجهِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 131 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.