أركانُ الطلاقِ:
أركانُ الطَّلاقِ عندَ المالكيَّةِ أربعةٌ:
١ - أهلٌ: والمُرادُ بهِ: مُوقِعِهُ مِنْ زَوجٍ أو نائبِه أو وَليِّهِ إنْ كانَ صغيرًا أو مَجنونًا، وأمَّا وَليُّ السَّفيهِ والسَّيدُ فليسَ لهُما ذلكَ بدُونِ إذنِ المُولَّى عَليهِ
٢ - وقصْدٌ: أي: قَصدُ النُّطقِ باللَّفظِ الصَّريحِ أو الكنايةِ الظَّاهرةِ، ولو لَم يَقصِدْ حَلَّ العِصمةِ وقصَدَ حَلَّها في الكِنايةِ الخَفيَّةِ، بخِلافِ سبْقِ اللِّسانِ في الأُولَيَينِ، وعَدمُ قصْدِ حَلِّها في الثَّالثِ.
٣ - ومَحلٌّ: أي عِصمَةُ مَملوكَةٌ تَحقيقًا أو تَقدِيرًا، وهي الزَّوجةُ.
٤ - ولفظٌ: صَريحٌ أو كِنايةٌ ظاهِرةٌ أو خافِيَةٌ، لا بمُجرَّدِ نيَّةٍ -أي عَزمٍ- ليسَ مَعهُ لَفظٌ، ولا بفِعلٍ إلَّا لِعُرفٍ كنَقلِ مَتاعِها (¬١).
وهيَ خَمسةُ أركانٍ عِنْدَ الشَّافعيةِ:
١ - مُطلِّقٌ. ٢ - وصِيغَةٌ. ٣ - وقَصدٌ.
٤ - ومَحِلٌّ. ٥ - ووِلايةٌ على المَحِلِّ (¬٢).