Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 198

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الأول: المطلق
  4. الشرط الثاني: أن يكون بالغا: (طلاق الصبي)

بلَغَ أنْ يُصيبَ النِّساءَ»، وعَن الحسَنِ: «إذا عَقَلَ وحَفظَ الصَّلاةَ وصامَ رَمضانَ»، وقالَ إسحاقُ: «إذا جاوَزَ اثنَتَي عَشرَةَ».

فَصلٌ: ومَن أجازَ طلاقَ الصَّبيِّ اقتَضَى مَذهبُهُ أنْ يَجوزَ تَوكيلُهُ فيهِ وتَوكُّلُه لغَيرِه، وقَد أومَأَ إليهِ أحمدُ فقالَ في رَجلٍ قالَ لِصَبيٍّ: «طلِّقِ امرَأتي» فقالَ: «قدْ طلَّقتُكِ ثلاثًا» لا يَجوزُ عَليها حتَّى يَعقِلَ الطَّلاقَ، فقِيلَ لهُ: فإنْ كانَتْ لهُ زَوجةٌ صَبيَّةٌ فقالَتْ: «صَيِّرْ أمرِيِ إليَّ» فقالَ لها: «أمرُكِ بيَدكِ» فقالَتْ: «قدِ اختَرتُ نفسِي»، فقالَ أحمَدُ: ليسَ بشَيءٍ حتَّى يَكونَ مِثلُها يَعقِلُ الطَّلاقَ، وقالَ أبو بَكرٍ: لا يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ حتَّى يَبلُغَ، وحكاهُ عَنْ أحمَدَ.

ولنا: إنَّ مَنْ صَحَّ تَصرُّفُه في شَيءٍ ممَّا تَجوزُ الوكالةُ فيهِ بنَفسِه صَحَّ تَوكِيلُهُ ووكالَتُه فيهِ كالبالِغِ، وما رُويَ عَنْ أحمَدَ مِنْ منْعِ ذلكَ فهوَ على الرِّوايةِ الَّتي لا تُجيزُ طلاقَهُ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى (¬١).

وقَد حكى ابنُ رُشدٍ ذلكَ رِوايةً عَنْ مَالكٍ، فقالَ ﵀: وأمَّا طلاقُ الصَّبيِّ فإنَّ المَشهورَ عن مالِكٍ أنَّهُ لا يَلزَمُه حتَّى يَبلغَ، وقالَ في «مُختَصر ما ليسَ في المُختَصرِ»: إنَّهُ يَلزمُه إذا ناهَزَ الاحتِلامَ، وبهِ قالَ أحمدُ بنُ حَنبلَ إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 198 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.