Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 199

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الأول: المطلق
  4. الشرط الثالث: أن يكون عاقلا
  5. المسألة الأولى: حكم طلاق المجنون

هو أطاقَ صِيامَ رَمضانَ، وقالَ عَطاءٌ: إذا بلَغَ اثنَتَي عَشرَةَ سَنةً جازَ طلاقُهُ، ورُويَ عَنْ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ (¬١).

الشرط الثالث: أن يكونَ عاقلاً:

وفي ذلكَ مسائلُ:

المسألةُ الأُولى: حكمُ طلاقِ المجنُونِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على المَجنونَ جُنونًا مُطبِقًا لا يَقعُ طلاقُهُ في حالِ جُنونِهِ لا تَنجيزًا ولا تَعليقًا، حتَّى وإنْ وُجدَتِ الصِّفةُ بعْدَ الأهليَّةِ في المُعلِّقِ؛ لفَسادِ عِبارَتهِ، ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ عن النَّائِمِ حتى يَستَيقِظَ وعن الصَّغِيرِ حتى يَكبرَ وعن المَجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ» (¬٢)، ولأنَّ العَقلَ شَرطُ أهليَّةِ التَّصرُّفِ؛ لأنَّ بهِ يَعرفُ كونَ التَّصرفِ مَصلحةً، وهذهِ التَّصرُّفاتُ ما شُرعَتْ إلَّا لمَصالحِ العِبادِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ مَنْ أحفَظُ عنهُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ على أنَّ المَجنونَ والمَعتوهَ لا يَجوزُ طَلاقُه (¬٣).

وقالَ الإمامُ البَغويُّ ﵀: واتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّ طَلاقَ الصَّبيِّ والمَجنونِ لا يَقعُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 199 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.