Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 200

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الأول: المطلق
  4. الشرط الثالث: أن يكون عاقلا
  5. المسألة الثانية: حكم طلاق المعتوه

وأمَّا إذا كانَ يُجَنُّ ويُفيقُ -وهوَ ما يُسمَّى بالجُنونِ المُتقَطِّعِ، وهوَ الَّذي يَغيبُ فَترةً عَنْ صاحبِهِ ثمَّ يَعودُ إليهِ، سواءٌ كانَ ذلكَ بنِظامٍ أو لا- فإنْ طلَّقَ في حالِ صِحتِه وإفاقَتِهِ جازَ طلاقُهُ عِنْدَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربعَةِ (¬١).

المسألةُ الثانيةُ: حكمُ طلاقُ المعتُوهِ:

تعريفُ المعتُوهِ:

قالَ الكَمالُ ابنُ الهُمامِ ﵀: المَعتوهُ كالمَجنونِ، وهوَ القَليلُ الفَهمِ المُختلِطُ الكَلامِ الفاسِدُ التَّدبيرِ، لكنْ لا يَضربُ ولا يَشتُمُ، بخِلافِ المَجنونِ.

وقيلَ: العاقِلُ مَنْ يَستَقيمُ كلامُهُ وأفعالُه إلَّا نادرًا، والمَجنونُ ضدُّهُ، والمَعتُوهُ مَنْ يَكونُ ذلكَ مِنهُ على السَّواءِ، وهذا يُؤدِّي إلى أنْ لا يُحكَمَ بالعَتَهِ على أحَدٍ، والأوَّلُ أَولَى، وما قيلَ: «مَنْ يَكونُ كلٌّ مِنَ الأمرَينِ منهُ غالبًا» مَعناهُ: يَكثرُ مِنهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 200 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.