Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 213

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الأول: المطلق
  4. الشرط الرابع: أن يكون مسلما (حكم طلاق الكافر)
  5. مسألة: حكم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفار)
  6. الحالة الثانية: أن يكون الطلاق بائنا فيطلقها في مرض الموت ثم يموت في مرضه

في ميراثِها في العدَّةِ بالميراثِ بأقوَى مِنْ المُجتمَعِ على ميراثِها في العدَّةِ.

وأصلُهُ: أنَّ الزَّوجيَّةَ في مرَضِ المَوتِ سَببٌ يُفضِي إلى الإرْثِ غالِبًا، فإبطالُهُ يكونُ ضَررًا بصاحِبِه، فوجَبَ ردُّهُ دفْعًا لهذا الضَّررِ في حقِّ الإرثِ ما دامَتْ في العدَّةِ كما في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ؛ لأنَّ النِّكاحَ في العدَّةِ يَبقَى في حقِّ بعضِ الآثارِ، فجازَ أنْ يَبقَى في حقِّ إرثِها عَنهُ، بخلافِ ما بعْدَ الانقِضاءِ؛ لأنَّهُ لا إمكانَ والزَّوجيَّةُ في هذهِ الحالَةِ ليسَتْ بسَببٍ لإرثِهِ عنها، فتَبطُلُ في حقِّهِ خُصوصًا إذا رَضيَ بهِ.

والدَّليلُ على هذا فِعلُ الصَّحابةِ ﵃، فقْد رَوى إبراهيمُ قالَ: جاءَ عُروةُ البارقِيُّ إلى شُريحٍ مِنْ عِنْدِ عُمرَ ﵁ بخَمْسِ خصالٍ مِنهنَّ: «إذا طلَّقَ المَريضُ امرأتَهُ ثلاثًا وَرثَتْه إذا ماتَ وهيَ في العدَّةِ».

وعنِ الشَّعبيِّ أنَّ أمَّ البَنِينَ بنتَ عُيَينَةَ بنِ حصنٍ الفزاريِّ كانَتْ تحتَ عُثمانَ بنِ عفَّانَ ﵁ ففارَقَها بعدَما حُوصِرَ، فجاءَتْ إلى عليٍّ ﵁ بعْدَما قُتِلَ وأخبَرَتْه بذلكَ فقالَ: «تَرَكَها حتَّى إذا أشرَفَ على المَوتِ فارَقَها، وورَّثَها منهُ».

وعَن عائشةَ ﵂: «أنَّ امرأةَ الفارِّ تَرِثُ ما دامَتْ في العدَّةِ».

وهذا إذا طلَّقَها بغَيرِ سُؤالٍ مِنها ولا رِضًا، أمَّا إذا سَألَتْه ذلكَ فَطلَّقَها بائِنًا أو ثلاثًا أو خالَعَها أو قالَ لهَا: اختارِي فاختارَتْ نفْسَها فماتَ وهي في العدَّةِ لا تَرِثُ؛ لأنَّها رَضِيَتْ بإبطالِ حقِّها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 213 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.