Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 227

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الأول: المطلق
  4. الشرط الرابع: أن يكون مسلما (حكم طلاق الكافر)
  5. مسألة: حكم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفار)
  6. الحالة الثالثة: أن يكون غير مدخول بها

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولا يَجوزُ مُخالَفةُ نصِّ الكِتابِ بالرَّأيِ والتَّحكُّمِ، وأمَّا المِيراثُ فإنَّها ليسَتْ بزَوجةٍ ولا مُعتدَّةٍ مِنْ نِكاحٍ فأشبهَتِ المُطلَّقةَ في الصحَّةِ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ ﵀: (وهلْ تَرثُه بعْدَ العدَّةِ أو تَرثُه المُطلَّقةُ قبْلَ الدُّخولِ؟ على رِوايتَينِ).

يَعني: إذا فعَلَ فِعلًا يُتَّهمُ فيهِ بقَصدِ حِرمانِها فإنَّها تَرِثُه ما دامَتْ في العدَّةِ بلا نِزاعٍ، ولا يَرثُها هوَ بلا نِزاعٍ، وهلْ تَرثُه بعْدَ العدَّةِ أو تَرِثُه المُطلَّقةُ قبْلَ الدُّخولِ؟ أطلَقَ المُصنِّفُ فيهِ روايتَينِ، وأطلَقَهُما في «الهِدايَة» و «المُستَوعب» و «الكافي» وأطلَقَهُما في «النَّظم» في الأُولَى.

إحداهُما: تَرثُه بعْدَ العدَّةِ ولو كانَتْ غَيرَ مَدخولٍ بها ما لم تَتزوَّجْ، وهوَ الصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ، قالَ في «الفُرُوع»: نَقَلَه واختارَه الأكثرُ.

قالَ المُصنِّفُ والشَّارِحُ وغَيرُهما: هذا المَشهورُ عَنِ الإمامِ أحمدَ ﵀، قالَ في المَذهبِ: هذا أصحُّ الرِّوايتَينِ.

قالَ أبو بَكرٍ: لا يَختَلفُ قولِ أبي عَبدِ اللهِ في المَدخُولِ بها أنَّها تَرثُه في العدَّةِ وبعْدَها ما لم تَتزوَّجْ، وجزَمَ بهِ في «الوَجيز» وغَيرِه، وقَدَّمَه في «الفُرُوع» و «الفائِق».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 227 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.