Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 228

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الأول: المطلق
  4. الشرط الرابع: أن يكون مسلما (حكم طلاق الكافر)
  5. مسألة: حكم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفار)
  6. الحالة الثالثة: أن يكون غير مدخول بها

والرِّوايةُ الثَّانيةُ: لا تَرثُه، واختارَهُ في «التَّبصِرَة» في المَدخُولِ بها، وصحَّحَه في «النَّظم» فيها، وقدَّمَه فيهِما في «المُحرَّر» و «الرِّعايتَين» و «الحاوِي الصَّغِير»، وهُوَ ظاهِرُ ما قدَّمَه المُصنِّفُ في آخِرِ البابِ، حَيثُ جعَلَ المِيراثَ للزَّوجاتِ اللَّاتِي في عِصمَتِه، ولَم يُعطِ المُطلَّقاتِ شيئًا فيما إذا طلَّقَ أربعًا وانقَضتْ عدَّتُهنَّ وتَزوجَ بَعدَهنَّ أربعًا وماتَ عَنهنَّ.

قالَ أبو بكرٍ: إذا طلَّقَ ثَلاثًا قبْلَ الدُّخولِ في المرَضِ، فيها أربعُ رِواياتٍ:

إحداهنَّ: لها الصَّداقُ كامِلًا والمِيراثُ وعَليها العدَّةُ، واختارَهُ. قالَ المُصنِّفُ وغَيرُه: ويَنبغي أنْ تكونَ العدَّةُ عدَّةَ وفاةٍ، قُلتُ: فيُعَايَى بها في الصَّداقِ.

والثَّانيةُ: لها المِيراثُ والصَّداقُ ولا عِدَّة عَليها.

والثَّالثةُ: لها المِيراثُ ونِصفُ الصَّداقِ وعَليها العدَّةُ.

والرَّابعةُ: لا تَرثُ ولا عِدَّةَ عليها ولها نِصفُ الصَّداقِ. انتهى.

ويُعايَى بها حَيثُ أوجَبْنا العدَّةَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.