Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة الرابعة: طلاق الهازل

وقالَ الحنابِلةُ: لا يَقعُ طلاقُ مَنْ زالَ عَقلُه بجُنونٍ أو إغماءٍ أو بِرْسامٍ أو نُشَافٍ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «رُفعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يَستيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتى يَكبرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ أو يُفيقَ» (¬١)، ولأنَّ الطَّلاقَ قولٌ يُزيلُ المِلكَ فاعتُبِرَ لهُ العَقلُ كالبيعِ (¬٢).

المسألةُ الرابعةُ: طلاقِ الهازلِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الطَّلاقَ لا يُشترطُ فيهِ أنْ يكونَ المُطلِّقُ جادًّا في طلاقِهِ، فلَو طلَّقَ هازِلًا أو لاعِبًا وقَعَ طلاقُهُ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ، فإذا قالَتِ المَرأةُ في مُلاعَبتِها: «طلِّقْنِي ثلاثًا» فقالَ: «نعَمْ أنتِ طالِقٌ ثلاثًا» كاللَّاعِبِ المُستهزِئِ وقَعَ الطَّلاقُ؛ لوُجودِ قَصدِ لَفظِ الطَّلاقِ، ولم يُعدَمْ إلَّا القَصدُ إلى الحُكمِ؛ لِمَا رَواهُ أبو هَريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزلُهنَّ جِدٌّ، النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعةُ» (¬٣)، فدَلَّ على وُقوعِ الطَّلاقِ مِنَ الهازِلِ، وأنَّهُ لا يَحتاجُ إلى النِّيةِ في الصَّريحِ؛ لأنَّ النَّبيَّ سوَّى فِيهنَّ بيْنَ الجادِّ والهازِلِ، ولأنَّ الفرْقَ بيْنَ الجِدِّ والهَزلِ أنَّ الجادَّ قاصِدٌ إلى اللَّفظِ وإلى إيقاعِ حُكْمِه، والهازِلَ قاصِدٌ إلى اللَّفظِ غَيرُ مُريدٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 233 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.