Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 247

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة السادسة: طلاق الكاذب

أشهَدَ عندَ استِحلافِ الظَّالمِ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ أنَّهُ يَحلفُ كاذِبًا، قالَ: يُصدَّقُ في الحريَّةِ والطَّلاقِ جَميعًا، وهذا صَحيحٌ. اه (¬١).

وقالَ: وفي «القُنيَة»: ظنَّ أنَّهُ وقَعَ الطَّلاقُ الثَّلاثُ على امرأتِهِ بإفتاءِ مَنْ لَم يَكنْ أهلًا للفِتوى، وكلَّفَ الحاكِمُ كتْبَها في الصَّكِّ فكُتبَتْ، ثمَّ استَفتَى مَنْ هو أهلٌ للفتوَى فأفتَى بأنَّها لا تَقعُ، والتَّطليقاتُ مَكتوبةٌ في الصَّكِّ بالظَّنِّ، فلهُ أنْ يَعودَ إليها فيما بيْنَه وبيْنَ اللهِ تعالَى، ولكنْ لا يُصدَّقُ في الحُكمِ. اه. وهذا مِنْ بابِ الإقرارِ بالطَّلاقِ كاذِبًا، وقدَّمْنا أنَّه يقَعُ قَضاءً لا دِيانةً.

وفي «البزَّازيَّةِ»: قالَ لها: «ما بَقِي لكِ سِوى طلاقٍ واحِدٍ»، فطلَّقَها واحدًا، لا يُمكنُ لهُ التَّزوُّجُ بها، وإقرارُهُ حجَّةٌ عليهِ، ولو قالَ لها: «بَقِي لكِ طلاقٌ واحِدٌ» والمَسألةُ بحالِها كانَ لهُ أنْ يَتزوَّجَ بها؛ لأنَّ التَّخصيصَ بالواحدِ لا يَدلُّ لهُ على نَفيِ بقاءِ الآخَرِ؛ لأنَّ النَّصَّ على العَددِ لا يَنفِي الزَّائدَ كما في أسماءِ الأجنَاسِ. اه.

ويَنبغِي أنْ تكونَ المَسألةُ الأُولى إنَّما هوَ في القَضاءِ، أمَّا في الدِّيانةِ فلا يقَعُ إلَّا ما كانَ أوقعَهُ (¬٢).

وقالَ ابنُ عابدينَ ﵀: ولو أقرَّ بالطَّلاقِ كاذِبًا أو هازِلًا وقَعَ قَضاءً لا دِيانةً (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 247 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.