Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 248

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة السادسة: طلاق الكاذب

وسُئِلَ ابنُ عابدِينَ ﵀ في «تَنقِيح الفَتاوَى الحامِديَّةِ» في رَجلٍ سُئِلَ عَنْ زَوجتِهِ فقالَ: «أنا طلَّقْتُها وعَدَّيْت عَنها» والحالُ أنَّهُ لم يُطلِّقْها، بلْ أخبَرَ كاذِبًا، فما الحُكمُ؟

(الجَوابُ): لا يُصدَّقُ قَضاءً، ويُدَيَّنُ فيمَا بيْنَهُ وبيْنَ اللهِ تعالَى، وفي «العَلائِيِّ عَنْ شَرحِ نَظمِ الوَهبانيَّةِ»: قالَ: «أنتِ طالِقٌ، أو أنتَ حرٌّ» وعنَى بهِ الإخبارَ كَذبًا وقَعَ قَضاءً إلَّا إذا أشهَدَ على ذلكَ. اه.

وفي «البَحر»: الإقرارُ بالطَّلاقِ كاذِبًا يَقعُ قَضاءً لا دِيانةً. اه.

وبمِثلهِ أفتَى الشَّيخُ إسماعيلُ والعلَّامةُ الخَيرُ الرَّمليُّ (¬١).

وأمَّا الشَّافعيةُ فقالَ شَيخُ الإسلامِ زَكريَّا الأنصاريُّ ﵀: وإنْ أقَرَّ بالطَّلاقِ كاذِبًا لَم تَطلُقْ زَوجتُهُ باطِنًا، وإنَّما تَطلُقُ ظاهِرًا (¬٢).

وللشَّافعيةِ تَفصيلٌ في ذلكَ، قالُوا: لَو قيلَ لهُ استِخبارًا: أَطَلَّقتَها - أي زَوجتَكَ-؟ فقالَ: «نَعمْ» أو مُرادِفَها كَ: «جَيْرِ، وأجَلْ، وإِي - بكَسرِ الهَمزةِ- وبَلَى» فإقرارٌ صَريحٌ بهِ -أي الطَّلاقِ-؛ لأنَّ التَّقديرَ: «نَعمْ طلَّقتُها»، فإنْ كانَ كاذِبًا فهي زَوجتُهُ باطِنًا، فإنْ قالَ: «أردتُ طلاقًا ماضِيًا ورَاجعْتُ فيهِ بعْدَه» صُدِّقَ بيَمينهِ؛ لاحتِمالِ ما يدَّعيهِ.

فإنْ قيلَ لهُ ذَلكَ -أي: أَطَلقْتَ زَوجتَكَ- الْتِماسًا -أي طَلبًا منهُ لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.