Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 269

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة الثامنة: حكم طلاق السكران
  5. الحالة الثانية: أن يسكر بمحرم

فِعلِه نُسبَتْ إليهِ، وكانَ مُؤاخذًا بها وإنْ كانَ مِنْ فعْلِ اللهَ تعالَى فيهِ؛ لأنَّ رفْعَ الطَّلاقِ تَخفيفٌ ورُخصةٌ، وإيقاعَهُ تَغليظٌ وغَريمةٌ، فإذا وقَعَ مِنَ الصَّاحِي وليسَ بعَاصٍ كانَ وُقوعُه مِنَ السَّكرانِ مع المَعصيةِ أَولَى؛ لأنَّ السَّكرانَ ليسَ يَستدلُّ على سُكرِه بعِلمٍ ظاهرٍ هو مَعذورٌ فيهِ، وإنَّما يُعرَفُ مِنْ جِهتِه، وهو فاسِقٌ مَردودُ الخبَرِ، ورُبَّما تَساكَرَ تَصنُّعًا، فلم يَجُزْ أنْ يُعدلَ بهِ عن يَقينِ الحُكمِ السَّابقِ بالتَّوهُّمِ الطارِئِ.

ولا يَجوزُ اعتِبارُه بالمُكرَهِ والمَجنونِ لأمرَينِ:

أحدُهُما: أنَّ مع المُكرَهِ والمَجنونِ عِلمٌ ظاهرٌ يدلُّ على فَقْدِ الإرادةِ هُما فيهِ مَعذورانِ، بخِلافِ السَّكرانِ.

والثَّاني: أنَّ المُكرَهَ والمَجنونَ غيرُ مُؤاخذَينِ بالإكراهِ والجُنونِ، فلم يُؤاخَذا بما حدَثَ فيهما، كما أنَّ مَنْ قطَعَ يدَ سارِقٍ فسَرَتْ إلى نَفسِه لا يُؤاخِذُه بالسِّرايةِ؛ لأنَّه غيرُ مُؤاخَذٍ بالقَطعِ، ولو كانَ مُتعدِّيًا بالقَطعِ لَكانَ مُؤاخَذًا بالسِّرايةِ كما كانَ مُؤاخَذًا بالقَطعِ، وخالَفَ الصَّبيَّ؛ لأنَّهُ مُكلَّفٌ والصَّبيُّ غَيرُ مُكلَّفٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 269 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.