Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 285

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة العاشرة: حكم طلاق من شرب بنجا أو حشيشا أو أفيونا أو شيئا يذهب عقله
  5. الحالة الثانية: أن يشرب بنجا أو دواء يذهب العقل أو حشيشا أو أفيونا لغير حاجة

تُشتَهى وتُطلَبُ، فهيَ كالخَمرِ، بخِلافِ البَنجِ، فالحُكمُ عِندَه مَنوطٌ باشتِهاءِ النَّفسِ وطَلبِها، واللهُ أعلمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ ﵀: قَولُه: (ومَن شَربَ ما يُزيلُ عَقلَه لغَيرِ حاجَةٍ ففي صحَّةِ طلاقِه رِوايتانِ).

اعلَمْ أنَّ كَثيرًا مِنَ الأصحابِ ألحَقُوا بالسِّكرانِ مَنْ شَربَ أو أكَلَ ما يُزيلُ عَقلَهُ لغَيرِ حاجَةٍ، كالمُزيلاتِ للعَقلِ غَيرِ الخَمرِ مِنَ المُحرَّماتِ والبَنجِ ونَحوِه، فجَعَلُوا فيهِ الخِلافَ الَّذي في السَّكرانِ، مِنهُم ابنُ حامِدٍ وأبو الخطَّابِ في «الهِداية» وصاحبُ «المُذْهَبِ» و «مَسبُوك الذَّهبِ» و «المُستَوعِبِ» و «الخُلاصَة» والمُصنِّفُ هُنا، وفي «الكافي» و «المُغنِي» والشَّارح وابن مُنَجَّا في شَرْحِه وصاحِب التَّصحيحِ وغَيرهم، وقدَّمَه في «الرِّعايتَين» و «الزُّبدَة».

ومَن أطلَقَ الخِلافَ في السَّكرانِ أطلَقَه هُنا، إلَّا صاحِبَ «الخُلاصَة»، فإنَّه جَزمَ بالوُقوعِ مِنَ السَّكرانِ، وأطلَقَ الخِلافَ هُنا، وصحَّحَ في «التَّصحيح» الوُقوعَ فيهما.

واختارَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ﵀ أنَّه كالسَّكرانِ، قالَ: لأنَّهُ قصَدَ إزالَةَ العَقلِ بسَببٍ مُحرَّمٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 285 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.