Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 286

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة العاشرة: حكم طلاق من شرب بنجا أو حشيشا أو أفيونا أو شيئا يذهب عقله
  5. الحالة الثانية: أن يشرب بنجا أو دواء يذهب العقل أو حشيشا أو أفيونا لغير حاجة

وقالَ في «الواضِح»: إنْ تَداوَى ببَنجٍ فسَكِرَ لم يَقعْ، وصحَّحَه في القاعِدةِ الثَّانيةِ بعْدَ المِائةِ، قالَ في «الفُروع»: وهوَ ظاهِرُ كلامِ جَماعةٍ.

قالَ في «الجامِع الكَبير»: إنْ زالَ عَقلُه بالبَنجِ نَظَرْت؛ فإنْ تَداوَى بهِ فهو مَعذورٌ، ويكونُ الحُكمُ فيهِ كالمَجنونِ، وإنْ تَناوَلَ ما يُزيلُ عَقلَه لغَيرِ حاجَةٍ كانَ حُكمُه كالسَّكرانِ، والتَّداوِي حاجَةٌ. انتهى.

قُلتُ: ظاهِرُ كَلامِ المُصنِّفِ أنَّه إذا تَناوَلَه لحاجَةٍ أنَّه لا يَقعُ، وصرَّحَ بهِ المُصنِّفُ في «المُغني» وغَيرِه.

واعلَمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المَذهبِ أنَّ تَناوُلَ البَنجِ ونَحوِه لغَيرِ حاجَةٍ إذا زالَ العَقلُ بهِ كالمَجنونِ لا يَقعُ طلاقُ مَنْ تَناولَه، نصَّ عَليهِ؛ لأنَّهُ لا لذَّةَ فيه.

وفَرَّقَ الإمامُ أحمَدُ ﵀ بيْنَه وبيْنَ السَّكرانِ، فألحَقَهُ بالمَجنونِ.

وقدَّمَهُ في «النَّظْم» و «الفُرُوع»، وهوَ ظاهِرُ ما قدَّمَه في «المُحرَّر» ومالَ إليه.

قالَ في «المُنَوِّر»: لا يَقعُ مِنْ زائلِ العَقلِ إلَّا بمُسكِرٍ مُحرَّمٍ، وهو الظَّاهِرُ مِنْ كَلامِ الخِرَقيِّ، فإنَّهُ قالَ: وطلاقُ الزَّائلِ العَقلِ بلا سُكرٍ لا يَقعُ، قالَ الزَّركَشيُّ: قد يَدخُلُ ذلكَ في كَلامِ الخِرَقيِّ.

وقالَ في «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغير»: وإنْ أَثِمَ بسُكرٍ ونَحوِه فرِوايتانِ، ثمَّ ذكَرَ حُكمَ البَنجِ ونَحوِه.

فائدَتانِ:

إحداهُما: قالَ الزَّركشيُّ: وممَّا يُلحَقُ بالبَنجِ الحَشيشةُ الخَبيثَةُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 286 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.