Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 310

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثاني: القصد
  4. المسألة الرابعة عشر: طلاق الغضبان

المسألةُ الرابعَةَ عشَرَ: طلاقُ الغَضبانِ:

الغَضَبُ: حالةٌ مِنَ الاضطِرابِ العَصَبيِّ، وعَدمُ التَّوازُنِ الفِكريُّ، تَحلُّ بالإنسانِ إذا عَدَا عليهِ أحدٌ بالكَلامِ أو غَيرِه.

وقد قَسَّمَ العُلماءُ الغَضَبَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ، واتَّفقُوا على أنَّ قِسمًا مِنْ هذهِ الأقسامُ يَقعُ به الطَّلاقُ، وقِسمًا لا يَقعُ به الطَّلاقُ، وقسمٌ مُختلَفٌ فيهِ بيْنَهم، هل يَقعُ بهِ الطَّلاقُ أم لا؟

القِسمُ الأوَّلُ: أنْ يَحصلَ للإنسانِ مَبادِئُه وأوائِلُهُ، بحَيثُ لا يَتغيَّرُ عليهِ عَقلُهُ ولا ذِهنُه، ويَعلمُ ما يَقولُ ويَقصِدُه، فهذا لا إشكالَ في وُقوعِ طلاقِهِ وعِتقِه وصحَّةِ عُقودِه بإجماعِ العُلماءِ، ولا سِيَّما إذا وقَعَ منهُ ذلكَ بعْدَ تَردُّدِ فِكرِه (¬١).

القِسمُ الثَّاني: أنْ يَبلغَ بهِ الغَضبُ نهايَتَه، بحيثُ يَنغلِقُ عَليهِ بابُ العِلمِ والإرادةِ، فلا يَعلمُ ما يَقولُ ولا يُريدُه، قالَ ابنُ القَيِّمِ ﵀: فهذا لا يَتوجَّهُ خِلافٌ في عَدمِ وُقوعِ طلاقِهِ، والغَضَبُ غُفولُ العَقلِ، فإذا اغتالَ الغَضَبُ عَقلَه حتَّى لم يَعلمْ ما يَقولُ فلا رَيبَ أنَّه لا يَنفذُ شَيءٌ مِنْ أقوالِه في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 310 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.