Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 369

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
  5. إذا علق طلاقها على نكاحها

بقاءِ النِّكاحِ أنَّها تَطلُقُ، ويَكونُ بمَنزلةِ ما لَو قالَ لهَا في تلكَ الحالِ: «أنتِ طالِقٌ»، ولو أبانَهَا ثمَّ دَخلَتْها كانَ بمَنزلةِ ما لَو قالَ لها في تلكَ الحالِ: «أنتِ طالِقٌ» فلا تَطلُقُ، فدَلَّ ذلكَ على أنَّ الحالِفَ يَصيرُ كالمُتكلِّمِ بالجَوابِ في ذلكَ الوَقتِ، فوجَبَ أنْ يَكونَ القائِلُ: «كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها فهي طالِقٌ» فتَزوَّجَ بمَنزلةِ مَنْ تَزوَّجَ ثمَّ قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ» (¬١).

إلَّا أنهمُ اختَلفُوا فيما يَجبُ عليهِ في هذهِ الحالةِ:

فقالَ المَالكيَّةُ: يَجبُ عليهِ في هذهِ الحالةِ نِصفُ المَهرِ المُسمَّى؛ لأنَّ الزَّوجَةَ تَطلُقُ عَقِيبَ التَّزويجِ فالواجِبُ حِينئذٍ ما ذُكِرَ، وكذلكَ إنْ دخلَتِ الدَّارَ المَحلوفَ عليها قبْلَ الدُّخولِ، ولو لَم يُسمِّ لها في أصلِ العَقدِ صَداقًا لم يَجبْ لها شيءٌ، إلَّا أنْ يَدخُلَ بها فيَجبُ لها صَداقُ مِثلِها، ولو دخَلَ بها وجَبَ المُسمَّى فقَطْ إنْ سَمَّى شَيئًا، وإلَّا فصَداقُ المِثلِ (¬٢).

وقالَ الحنفيَّةُ: يَجبُ عليهِ نِصفُ المُسمَّى ومَهرُ مِثلِها؛ لأنَّهُ حِينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 369 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.