Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 370

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
  5. إذا علق طلاقها على نكاحها

تَزوَّجَها على مَهرٍ مَعلومٍ قد وَقعَ الطَّلاقُ حينَ تَزوُّجِها فوجَبَ لها بالنِّكاحِ نِصفُ المَهرِ الَّذي تَزوَّجَهَا عَليهِ، وهوَ الآنَ قدْ جامَعَها وليسَتْ لهُ بامرَأةٍ على وَجهِ شُبهةٍ، فلا بُدَّ لهَا مِنْ صَداقٍ بجِماعِهِ إيَّاها، فيَجبُ بالنِّكاحِ والطَّلاقِ نِصفُ الصَّداقِ الَّذي تَزوَّجَها عَليهِ، ويَجبُ بدُخولِه بها وجِماعِه إيَّاها صَداقُ مِثلِها، وهذا ممَّا لا بُدَّ منهُ.

قالَ مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ: أخبَرَنا سُفيانُ بنُ سَعيدٍ الثَّوريُّ قالَ: حدَّثنِي حمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ عَنْ إبراهيمَ في الرَّجلِ يَقولُ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانةً فهي طالِقٌ»: إنْ دخَلَ بها فَلَها مَهرٌ ونِصفٌ (¬١).

وعلى هذا أيضًا الظِّهارُ والإيلاءُ، فإنْ قالَ لأجنبيَّةٍ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي» فإذا تَزوَّجَها لا يَقرَبُها حتَّى يُكفِّرَ، أو قالَ: «إنْ تَزوَّجتُكِ واللهِ لا أقرَبُكِ» فهذا إيلاءٌ، فإذا تَزوَّجَها فلا يَقرَبُها (¬٢).

وذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ ومالكٌ في رِوايةِ ابنِ وَهبٍ والمَخزُوميِّ-وهوَ قولُ جَماعةٍ مِنْ مَشايخِ المالكيَّةِ (والظَّاهريَّةُ) وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ- إلى أنَّه لا يَلزمُه طلاقٌ، وأنَّه لا طلاقَ إلَّا بعْدَ نِكاحٍ، وسَواءٌ عيَّنَ مُدَّةً قَريبةً أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 370 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.