Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 371

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
  5. إذا علق طلاقها على نكاحها

بَعيدةً، أو قَبيلةً أو بَلدةً أو امرَأةً بعَينِها أو لا، كلُّ ذلكَ باطِلٌ لا يَلزمُ، فلا يَصحُّ عَقدُ الطَّلاقِ قبْلَ النِّكاحِ لا في العُمومِ ولا في الخُصوصِ ولا في الأعيانِ.

فالعُمومُ أنْ يقولَ: «كلُّ امرأةٍ أتَزوَّجُها فهي طالِقٌ».

والخُصوصُ أنْ يقولَ: «كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها مِنْ بَني تَميمٍ مِنْ أهلِ البَصرةِ فهي طالِقٌ».

والأعيانُ أنْ يَقولَ لامرَأةٍ بعَينِها: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ طالِقٌ».

فلا يَلزمُه الطَّلاقُ إذا تَزوَّجَ في هذهِ الأحوالِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، فشرَطَ أنْ يكونَ الطَّلاقُ بعْدَ النِّكاحِ، فلَم يَجزْ أنْ يَكونَ قبْلَ النِّكاحِ.

ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا طلاقَ قبْلَ النِّكاحِ» (¬١).

وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «ليسَ على رَجلٍ طلاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يَملكُ» (¬٢).

وعَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ، ولا عِتْقَ قبْلَ مِلكٍ» (¬٣).

وعَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عَنِ ابنِ عُمرَ ﵁ عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 371 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.