Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 372

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
  5. إذا علق طلاقها على نكاحها

أنهُ سُئِلَ عنْ رَجلٍ قالَ: «يَومَ أتَزوَّجُ فُلانة فهي طالِقٌ» قالَ: «طَلَّقَ ما لا يَملِكُ» (¬١).

وعَن مُعَاذٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا طلاقَ إلَّا بعْدَ نِكاحٍ وإنْ سَمَّيْتَ المَرأةَ بعَينِها» (¬٢).

وعَنِ الحسَنِ عَنْ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجلٍ قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانةً فهي طالِقٌ» فقالَ عليٌّ: «ليسَ طلاقٌ إلَّا مِنْ بَعدِ مِلكٍ» (¬٣).

وعَن قَبيصَة بنِ عُقبةَ قالَ: سَمِعتُ الثَّوريَّ وسُئلَ عن رَجلٍ قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فلانةَ فهيَ طالقٌ»، فذكَرَ عَنْ عَبدِ الأعلَى عَنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ لم يرَهُ شَيئًا (¬٤).

وعَن عِكرِمةَ قالَ: ذُكِرَ لابنِ عبَّاسٍ قولُ ابنِ مَسعُودٍ: «إنْ تزَوَّجتُ فُلانة فهي طالقٌ» أنهُ إنْ تزَوَّجَهَا طَلُقَتْ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما أظُنُّ أنهُ قالَ هذا، ولَئِنْ كانَ قالَها فرُبَّ زَلَّةٍ مِنْ عالمٍ، إنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يَقلْ: إذَا طَلَّقتُمُ المُؤمِناتِ ثمَّ نَكحْتُموهنَّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 372 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.