أنهُ سُئِلَ عنْ رَجلٍ قالَ: «يَومَ أتَزوَّجُ فُلانة فهي طالِقٌ» قالَ: «طَلَّقَ ما لا يَملِكُ» (¬١).
وعَن مُعَاذٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا طلاقَ إلَّا بعْدَ نِكاحٍ وإنْ سَمَّيْتَ المَرأةَ بعَينِها» (¬٢).
وعَنِ الحسَنِ عَنْ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجلٍ قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانةً فهي طالِقٌ» فقالَ عليٌّ: «ليسَ طلاقٌ إلَّا مِنْ بَعدِ مِلكٍ» (¬٣).
وعَن قَبيصَة بنِ عُقبةَ قالَ: سَمِعتُ الثَّوريَّ وسُئلَ عن رَجلٍ قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فلانةَ فهيَ طالقٌ»، فذكَرَ عَنْ عَبدِ الأعلَى عَنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ لم يرَهُ شَيئًا (¬٤).
وعَن عِكرِمةَ قالَ: ذُكِرَ لابنِ عبَّاسٍ قولُ ابنِ مَسعُودٍ: «إنْ تزَوَّجتُ فُلانة فهي طالقٌ» أنهُ إنْ تزَوَّجَهَا طَلُقَتْ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما أظُنُّ أنهُ قالَ هذا، ولَئِنْ كانَ قالَها فرُبَّ زَلَّةٍ مِنْ عالمٍ، إنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يَقلْ: إذَا طَلَّقتُمُ المُؤمِناتِ ثمَّ نَكحْتُموهنَّ (¬٥).