Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 373

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
  5. إذا علق طلاقها على نكاحها

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وثَبتَ ذلكَ عَنْ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ ومُعاذِ ابنِ جبَلِ وجابرِ بنِ عَبدِ اللهِ وعَبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ وعائشةَ زَوجِ النَّبيِّ ﷺ وسَعيدِ بنِ المُسيّبِ وشُريحٍ والحسَنِ وعَطاءٍ وطاوسٍ وسَعيدِ ابنِ جُبيرٍ والضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ وعليِّ بنِ حُسينٍ وأبي الشَّعثاءِ جابرِ بنِ زَيدٍ والقاسِمِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ ومُجاهدٍ ومُحمدِ بنِ كَعبٍ القُرَظِيِّ ونافعِ بنِ جُبيرِ ابنِ مُطعِمٍ وعُروةِ بنِ الزُّبيرِ وقَتادةَ ووَهَبِ بنِ مُنَبِّهٍ وعِكرمةَ، وبهِ قالَ سُفيانُ ابنُ عُيَينةَ وعَبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهدِيٍّ والشَّافعيُّ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ وإسحاقُ وأبو ثَورٌ وداودُ ومَحمدُ بنُ جَريرٍ الطَّبَريُّ …

والأحاديثُ عنِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ القائلينَ بأنهُ لا يقَعُ الطَّلاقُ قبْلَ النِّكاحِ، وكلُّها ثابِتةٌ صِحاحٌ مِنْ كِتابِ عَبدِ الرَّزَّاقِ وكِتابِ ابنِ أبي شَيبةَ وكتابِ سَعيدِ بنِ مَنصورٍ وغَيرِها مِنَ الكُتبِ (¬١).

وبالقياسِ على ما لو قالَ لأجنبيَّةٍ: «إنْ دَخلتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ» ثمَّ تَزوَّجَها ثمَّ دخَلَتِ الدَّارَ فإنَّها لا تَطلُقُ بالاتِّفاقِ؛ لأنهُ لَم يُضِفْه إلى زَمنٍ يقَعُ فيهِ الطَّلاقُ، أشبَهَ ما لَو قالَ لأجنبيَّةٍ: «أنتِ طالِقٌ» ثمَّ تَزوَّجَها.

ولأنَّهم أجمَعُوا أنَّ مَنْ باعَ سِلعةً لا يَملِكُها ثمَّ ملَكَها أنَّ البَيعَ غَيرُ لازِمٍ لهُ، فكذلكَ إذا طلَّقَ امرَأةً ثُمَّ تَزوَّجَها أنَّ الطَّلاقَ غَيرُ لازِمٍ لهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 373 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.