Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 379

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية

فيُوقعُ الطَّلاقَ عليها والباقياتُ نِساؤُه، وهوَ مَذهبُ الحَنفيَّةِ والشَّافعيةِ على تَفصيلٍ عِنْدَهُمْ (والمَدَنيينَ مِنَ المالكيَّةِ) والإمامِ أحمَدَ في روايةٍ.

قالَ الحَنفيَّةُ: وذلكَ لأنهُ إذا مَلكَ الإبهامَ ملَكَ التَّعيينَ، ويَدلُّ عليهِ حَديثُ الضحَّاكِ بنِ فَيروزَ الدَّيلميِّ عَنْ أبيهِ قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنِّي أسلَمْتُ وتَحتِي أُخْتانِ، قالَ: «طَلِّقْ أيَّتهُما شِئتَ» (¬١). فلمَّا لَم يَكنْ بدٌّ مِنْ فِراقِ إحداهُما جُعِلَ الخِيارُ إليهِ فيهما.

وللنِّساءِ أنْ يُخاصِمْنَه ويَستَعدِينَ عليهِ إلى القاضي حتَّى يُبيِّنَ إذا كانَ الطَّلاقُ ثلاثًا أو بائِنًا؛ لأنَّ لِكلِّ واحدةٍ مِنهنَّ حقًّا في استِيفاءِ مَنافعِ النِّكاحِ وأحكامِه، أوِ التَّوصُّلَ إلى التَّزوُّجِ بزَوجٍ آخَرَ، وكانَ على الزَّوجِ البَيانُ، والقَولُ قَولُه؛ لأنَّه المُجمِلُ كمَنْ أقَرَّ بشيءٍ غَيرِ مُعيَّنٍ، ويُجبِرُه القاضي أنْ يُوقِعَ الطَّلاقَ على مُعيَّنةٍ لتَحصلَ الفائِدةُ، وعليها العدَّةُ مِنْ حينِ بَيَّنَ، ويَلزمُه نَفقتُهنَّ؛ لأنَّ لكلِّ واحِدةٍ مِنهنَّ المُطالَبةُ بأحكامِ النِّكاحِ، فكانَ على الحاكِمِ إلزامُه بإيفاءِ الحقِّ، ويَقضي عَليهِ بنَفقتِهنَّ؛ لأنَّها تَجبُ للمُعتدَّةِ وللزَّوجةِ.

ولوِ ادَّعتْ كلُّ واحدةٍ أنَّها المُطلَّقةُ ثلاثًا يَحلِفُ الزَّوجُ، فإنْ نكَلَ وقَعَ على كلِّ واحِدةٍ الثَّلاثُ؛ لأنهُ بالنُّكولِ صارَ باذِلًا أو مُقرًّا لها بالثَّلاثِ، وإنْ حلَفَ لهُنَّ فالحُكمُ كما قُلنا قبْلَ اليَمينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 379 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.