Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 394

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. إذا شك في الطلاق

والرِّوايةُ الثَّانيةُ: يُقبَلُ في القَضاءِ.

وإنْ نادَى امرأتَه فأجابَتْهُ امرأةٌ لهُ أُخرَى فقالَ: «أنتِ طالِقٌ» يَظنُّها المُناداةَ طَلُقَتا في إحدَى الرِّوايتَينِ؛ لأنَّها خاطَبَها بالطَّلاقِ فطَلُقَتْ كما لَو قصَدَها.

والرِّوايةُ الأُخرَى -وهيَ المَذهبُ-: تُطلَّقُ الَّتي ناداها فقطْ؛ لأنهُ قَدْ تَعلَّقَ بخطابِهِ المُناداةَ، وليسَتِ الأُخرَى مُناداةً، ولأنهُ لم يَقصِدْها بالطَّلاقِ فلم تُطلَّقْ كما لو أرادَ أنْ يقولَ: «طاهِرٌ» فسبَقَ لِسانُه فقالَ: «أنتِ طالِقٌ»، قالَ أبو بكرٍ: لا يَختَلفُ كَلامُ أحمَدَ أنَّها لا تُطلَّقُ.

وإنْ قالَ: «عَلمْتُ أنَّها غَيرُها وأردْتُ طلاقَ المُناداةِ» طُلِّقَتا معًا في قولِهمْ جَميعًا؛ لأنَّ المُناداةَ تَوجَّهَ إليها لفْظُ الطَّلاقِ ونيَّتهُ، والمُجيبَةَ توَّجَهَ إليها بخِطابِها بالطَّلاقِ، وإنْ قالَ: «أردْتُ طلاقَ الثَّانيةِ» طُلِّقَتْ وحْدَها؛ لأنَّهُ خاطَبَها بالطَّلاقِ ونَواها بهِ، ولا تُطلَّقُ غَيرُها؛ لأنَّ لفْظَه غَيرُ مُوجَّهٍ إليها ولا هيَ مَنْويَّةٌ (¬١).

إذا شكَّ في الطَّلاقِ:

الشَّكُّ في الطَّلاقِ على ثلاثةِ أقسامٍ: شَكٌّ في أصلِ الطَّلاقِ، وشكٌّ في عَددِ الطَّلاقِ، وشَكٌّ في مَحلِّ الطَّلاقِ كمَن طلَّقَ مُعيَّنةً ثمَّ نَسِيَها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 394 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.