Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 412

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  6. بعض صور الشك في الطلاق

-أي يُوكَلانِ إلى دِينِهِما- ويُقبَلُ قَولُهما، ولا حِنثَ على واحدٍ مِنهُما إلَّا أنْ يتبيَّنَ خِلافُ ما جزَمَ بهِ أحدُهُما أو هُمَا، فيَحنثُ أيضًا مَنْ بانَ خِلافُ ما جزمَ بهِ مِنهُما.

وإنْ لَم يَدَّعِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّهُ حلَفَ على يَقينِه -أي اعتِقادًا جازِمًا- وإنَّما حلَفَ على ما يَظُنُّ أو يَشُكُّ أو يَتوَهَّمُ ولو في ثاني حالٍ بأنْ كانَ جازِمًا حِينَ اليَمينِ ثمَّ شَكَّ بعْدَ ذلكَ فإنهُ يُنجَّزُ عليهما الطَّلاقُ على الأصحِّ.

وإنِ ادَّعَى أحَدُهما يَقينًا على ما حلَفَ عليهِ دُونَ الآخَرِ فلا حِنثَ على مَنِ ادَّعَى اليَقينَ، ويَحنَثُ الآخَرُ.

فإنْ لَم يَدَّعِ يَقينًا طَلقَتْ امرأةُ مَنْ لَم يَدَّعِ اليَقينَ، سواءٌ كانَ كُلًّا مِنهُما أو أحدَهُما (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 412 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.