Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 413

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  6. تطليق جزء من بدن المرأة: (يقع الطلاق على كل المرأة)

الطلاقُ والإيلاءُ والظِّهارُ يلحَقُ الزَّوجةَ الرَّجعيةَ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّوجَ إذا طلَّقَ زَوجتَه طَلقةً رَجعيَّةً يَملِكُ رَجعتَها فإنَّ له أنْ يُطلِّقَها طَلقةً أُخرَى في العدَّةِ؛ لأنَّ الرَّجعيَّةَ زَوجةٌ يَلحقُها طلاقُه وظِهارُهُ وإيلاؤُه ما دامَتْ في العدَّةِ، ويَملِكُ إمساكَها بالرَّجعةِ بغَيرِ رِضاها ولا وَليٍّ ولا شُهودٍ ولا صداقٍ جديدٍ، ولأنَّهما يَتوارثانِ بالإجماعِ إذا ماتَ أحدُهُما في العدَّةِ، ولا يَجوزُ لهُ في عدَّتِها أنْ يَتزوَّجَ خامِسةً سِواها ولا أُختَها ولا عمَّتَها ولا خالَتَها، وهيَ كالزَّوجةِ في أحكامِها كُلِّها.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: والرَّجعيةُ زَوجةٌ يَلحقُها طلاقُهُ وظِهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه ويَرِثُ أحدُهُما صاحِبَه بالإجماعُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ ﵀: الرَّجعيةُ تَلزمُها ما أردَفَه مِنْ الطَّلاقِ في عدَّتِها بإجماعٍ (¬٢).

تطليقُ جزءٍ مِنْ بدَنِ المرأةِ: (يقَعُ الطَّلاقُ عَلى كلِّ المرأةِ)

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ على أنَّ الزَّوجَ إذا أضافَ الطَّلاقَ إلى جَميعِ أجزائِها أو إلى جُزءٍ جامِعٍ مِنها كالرَّأسِ والوَجهِ والرَّقَبةِ والفَرجِ أنهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.