Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 419

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  6. تطليق جزء من بدن المرأة: (يقع الطلاق على كل المرأة)

لفُلانٍ عِنْدَ السُّلطانِ قَدَمٌ، أي مَنزِلةٌ، وأمَّا الشَّعرُ فلقَولهِم: حيَّا اللهُ هذهِ اللِّحيةَ، أي الجُملةَ (¬١).

قالَ المالكيَّةُ: مَنْ طلَّقَ جُزءًا مِنْ زَوجتِه فإنهُ يُؤدَّبُ على ذلكَ، كقَولِه لها: «يَدكِ طالِقٌ، أو عَينكِ طالِقٌ، أو نِصفُكِ» أو نحوُ ذلكَ؛ إذْ لا فرْقَ بيْنَ التَّجزئةِ بالنَّسبةِ للتَّطليقاتِ أو للزَّوجةِ، ويَقعُ الطَّلاقُ، وكذلكَ يَقعُ الطَّلاقُ ويَلزمُه على المَشهورِ إذا قالَ لزَوجتِهِ: «شَعرُكِ طالِقٌ، أو كَلامُكِ طالِقٌ» فإنهُ يَلزمُه ما نَواهُ؛ لأنَّ الشَّعرَ والكَلامَ مِنْ مَحاسِنِ المَرأةِ، ومِثلُه الرِّيقُ والعَقلُ، بخِلافِ العِلمِ، وهذا إذا قصَدَ الشَّعرَ المُتَّصِلَ بها أو لا قصْدَ لهُ، وأمَّا إنْ قصَدَ المُنفصِلَ فهو كالبُصاقِ.

ومَن قالَ لزَوجتِهِ: «سُعالِكُ، أو بُصاقُكِ، أو دمْعُكِ طالِقٌ» فإنهُ لا يَلزمُه شَيءٌ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ مِنْ مَحاسِنِها؛ لأنهُ لا يلتَذُّ بهِ، ومِثلُ ذلكَ شَعرُ غَيرِ حاجِبِها ورَأسِها، وما شابَ مِنْ شَعرِ رأسِها وحاجِبِها وما غَلظَ مِنْ صَوتِها، فلا يَلزمُ بطلاقِ ما ذُكِرَ طلاقٌ، إلَّا أنْ يَلتَذَّ هو بهِ؛ احتِياطًا للفُروجِ، أو يَنويَ بهِ حَلَّ العِصمةِ فكالكِنايةِ الخَفيَّةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 419 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.