Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 420

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  6. تطليق جزء من بدن المرأة: (يقع الطلاق على كل المرأة)

وقالَ الشَّافعيةُ: لو قالَ شَخصٌ لزَوجَتِه: «أنتِ طالِقٌ، أو طَلَّقتُكِ» فذاكَ واضِحٌ، وكَذا لو قالَ: «جِسمُكِ أو جَسدُكِ أو رُوحُكِ أو شَخصُكِ أو جثَّتُكِ أو ذاتُكِ طالِقٌ»، وإنْ طلَّق جُزءًا مِنها كقولِه: «يَدُكِ أو رِجلُكِ أو نحوُ ذلكَ مِنْ أعضائِها المُتَّصِلةِ بها، أو رُبعُكِ أو بعضُكِ أو جُزؤُكِ، سواءٌ أكانَ مَعلومًا كالمِثالِ الأوَّلِ، أو مُبهَمًا كالمِثالِ الثَّاني والثَّالِثِ، أصلِيًّا كانَ أو زائِدًا، ظاهِرًا كما مرَّ أو باطِنًا، ككَبدِكِ، أو كانَ الجُزءُ ممَّا يَنفصِلُ منها في الحَياةِ كَ: «شَعرُكِ أو ظُفرُكِ طالِقٌ» وقَعَ الطَّلاقُ جَزمًا، واحتَجُّوا لهُ بالإجماعِ، ولأنهُ طلاقٌ صدَرَ مِنْ أهلِه فلا يَنبغِي أنْ يُلغَى، وتَبعيضُه مُتعذِّرٌ؛ لأنَّ المَرأةَ لا تَتبعَّضُ في حُكمِ النِّكاحِ فوجَبَ تَعميمُه، وبالقياسِ على العِتقِ؛ بجامِعِ أنَّ كُلًّا مِنهما إزالةُ مِلكٍ بالصَّريحِ والكِنايةِ.

وكذا «دَمُكِ طالِقٌ» يقَعُ بهِ الطَّلاقُ على المَذهبِ؛ لأنَّ بهِ قَوامُ البَدنِ كالرُّوحِ، وفي وَجهٍ: لا يَقعُ؛ لأنهُ كفَضلةٍ.

ولا يَقعُ الطَّلاقُ بفَضلةٍ كريقٍ وعرَقٍ وبَولٍ؛ لأنَّها غَيرُ مُتَّصلةٍ اتِّصالَ خِلقةٍ، بخلافِ ما قبْلَها، وكذا مَنيٌّ ولَبنٌ لا يَقعُ بهما في الأصحِّ؛ لأنهُما وإنْ كانَ أصلُهما دَمًا فقَدْ تهيَّآ للخُروجِ بالاستِحالةِ كالبولِ، والثَّاني: الوُقوعُ كالدَّمِ؛ لأنهُ أصلُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما، وكالفضَلاتِ الأخْلاطُ كالبَلغَمِ، ولا بالجَنينِ؛ لأنهُ شَخصٌ مُستقِلٌّ بنَفسهِ وليسَ مَحَلًّا للطَّلاقِ، ولا بالعُضوِ المُلتحِمِ بالمَرأةِ بعْدَ الفَصلِ مِنها؛ لأنَّه كالمُنفصِلِ، بدَليلِ وُجوبِ قَطعِه وعَدمِ تَعلُّقِ القِصاصِ بهِ.

ولا بالمَعاني القائمةِ بالذَّاتِ كالسَّمعِ والبَصرِ والحَركةِ، وسائرِ الصِّفاتِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 420 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.