Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 422

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  4. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  5. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  6. تطليق جزء من بدن المرأة: (يقع الطلاق على كل المرأة)

طالِقٌ» ولا يَدَ لها، أو «إنْ قُمْت فهي طالِقٌ» فقامَتْ وقَد قُطِعَتْ فوَجهانِ، بناءً على أنهُ هل هوَ بطَريقِ السِّرايةِ أو بطَريقِ التَّعبيرِ بالبَعضِ عَنِ الكُلِّ؟

وإنْ قالَ: «شَعرُكِ أو ظُفرُكِ أو سِنُّكِ طالِقٌ» لم تُطلَّقْ، نَصَّ عليهِ؛ لأنَّها تَزولُ ويَخرُجُ عِوَضُها في الشَّعرِ، ولأنَّهُ لا رُوحَ فيهِ ولا يَنتَقضُ الوُضوءُ بمَسِّهِ، أشبَهَ العرَقَ، وقيلَ: تُطلَّقُ، وهوَ قولُ الحسَنِ وغيرِه؛ لأنهُ جُزءٌ يُستباحُ بنكاحِها، فتُطلَّقُ بهِ كالإصبَعِ، وجَوابُهُ بأنهُ جُزءٌ يَنفصِلُ عَنها في حالِ السَّلامةِ، بخِلافِ الإصبَعِ.

وإنْ أضافَهُ إلى الرِّيقِ والدَّمعِ والعرَقِ والحمْلِ لم تُطلَّقْ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنهُ ليسَ مِنْ ذاتِها، وإنَّما هوَ مُجاوِرٌ لها، والحَمْلُ -وإنْ كانَ مُتَّصِلًا بها- فمَآلُه إلى الانفِصالٍ وهوَ مُودَعٌ فيها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾، قيلَ: هوَ مُستودَعٌ في بَطنِ الأمِّ.

وإنْ قالَ: «رُوحُكِ طالِقٌ» طُلِّقَتْ؛ لأنَّ الجُملةَ لا تَبقَى بعَدمِ مُزايِلِها، أشبَهَ الحَياةَ والدَّمَ.

وقالَ أبو بكرٍ: لا تُطلَّقُ، قالَ أبو بكرٍ: لا يَختَلفُ قولُ أحمَدَ أنَّه لا يَقعُ طلاقٌ وعِتقٌ وظِهارٌ وحَرامُ بذِكرِ الشَّعرِ والظُّفرِ والسِّنِّ والرُّوحِ، فبذلكَ أقولُ، ولأنَّها ليسَتْ عُضوًا ولا شيئًا يُستَمتعُ بهِ، وحَكَى في «المُستَوعِب» عَنْ أحمَدَ التَّوقُّفَ عنها (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 422 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.