Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 424

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح

- ومِن حَيثُ الأثرِ النَّاتجِ عنهُ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: رَجعيٍّ وبائِنٍ، والبائِنُ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: بائِنٍ بَينونةً صُغرَى، وبائِنٍ بَينونةً كُبْرَى.

النوعُ الأولُ: الطَّلاقُ الصَّريحُ والكِنايةُ:

أولاً: الطَّلاقُ الصَّريحُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ صَريحَ الطَّلاقِ هو: اللَّفظُ الَّذي لا يُستعمَلُ إلَّا في حَلِّ عُقدَةِ النِّكاحِ، سواءٌ كانَ الواقِعُ به رَجعيًّا أو بائِنًا (¬١).

أو: ما لا يَحتَملُ ظاهِرُه غيرَ الطَّلاقِ (¬٢).

أو: ما دلَّ على مَعناهُ في نَفسِه ولم يَحسُنْ أنْ يُستفسَرَ عنهُ بغَيرهِ (¬٣).

أو: ما لا يَحتمِلُ غيرَه بحَسبِ الوَضعِ العُرفِيِّ مِنْ كُلِّ شيءٍ وُضِعَ لهُ اللَّفظُ مِنْ طلاقٍ وعِتقٍ وظِهارٍ وغيرِها، فلَفظُ الطَّلاقِ صَريحٌ فيهِ؛ لأنهُ لا يَحتمِلُ غَيرَه في الحَقيقةِ العُرفيَّةِ وإنْ قَبِلَ التَّأويلَ (¬٤).

كلُّها تَعريفاتٌ مُتقارِبةٌ للعُلماءِ.

ويُشتَرطُ في اللَّفظِ الصَّريحِ أو الكنايةِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 424 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.