- ومِن حَيثُ الأثرِ النَّاتجِ عنهُ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: رَجعيٍّ وبائِنٍ، والبائِنُ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: بائِنٍ بَينونةً صُغرَى، وبائِنٍ بَينونةً كُبْرَى.
النوعُ الأولُ: الطَّلاقُ الصَّريحُ والكِنايةُ:
أولاً: الطَّلاقُ الصَّريحُ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ صَريحَ الطَّلاقِ هو: اللَّفظُ الَّذي لا يُستعمَلُ إلَّا في حَلِّ عُقدَةِ النِّكاحِ، سواءٌ كانَ الواقِعُ به رَجعيًّا أو بائِنًا (¬١).
أو: ما لا يَحتَملُ ظاهِرُه غيرَ الطَّلاقِ (¬٢).
أو: ما دلَّ على مَعناهُ في نَفسِه ولم يَحسُنْ أنْ يُستفسَرَ عنهُ بغَيرهِ (¬٣).
أو: ما لا يَحتمِلُ غيرَه بحَسبِ الوَضعِ العُرفِيِّ مِنْ كُلِّ شيءٍ وُضِعَ لهُ اللَّفظُ مِنْ طلاقٍ وعِتقٍ وظِهارٍ وغيرِها، فلَفظُ الطَّلاقِ صَريحٌ فيهِ؛ لأنهُ لا يَحتمِلُ غَيرَه في الحَقيقةِ العُرفيَّةِ وإنْ قَبِلَ التَّأويلَ (¬٤).
كلُّها تَعريفاتٌ مُتقارِبةٌ للعُلماءِ.
ويُشتَرطُ في اللَّفظِ الصَّريحِ أو الكنايةِ: