Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 425

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. أن يكون بلفظ، فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم يقع

أن يكونَ بلَفظٍ، فلو نَواهُ بقَلبِه ولم يَتلفَّظْ بهِ لم يَقعْ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ -إلَّا رِوايةً عَنْ مالِكٍ- على أنَّ الطَّلاقَ لا يَقعُ إلَّا بلَفظٍ، فلو نَوَى الطَّلاقَ بقَلبِه ولَم يَتلفَّظْ بهِ لم يَقعُ؛ لِمَا رَواهُ البُخاريُّ عَنْ قَتادةَ عَنْ زُرارةَ بنِ أَوفَى عَنْ أبي هُريرةَ ﵁ عَنْ النَّبيِّ ﷺ قالَ: «إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بهِ أنفُسَها ما لم تَعمَلْ أو تَتكَلَّمْ». قالَ قَتادةُ: إذا طلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ (¬١).

ولأنهُ تَصرُّفٌ يُزيلُ المِلكَ، فلم يَحصلْ بالنِّيةِ كالبَيعِ والهبَةِ، وإنْ نَواهُ بقَلبِه وأشارَ بأصابِعِه لَم يَقعْ أيضًا؛ لِمَا ذكَرْناهُ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: اختَلفَ أهلُ العِلمِ في الرَّجلِ يَعزِمُ على طلاقِ المَرأةِ ويُطلِّقُها في نَفسِه.

فقالَ كَثيرٌ مِنْ أهلِ العِلمِ: ليسَ بشَيءٍ، كذلكَ قالَ عطاءُ بنُ أبي رباحٍ وجابِرُ بنُ زَيدٍ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ وقَتادةُ، ورُوِيَ ذلكَ عَنِ القاسِمِ وسالمٍ والشَّعبيِّ والحسَنِ، وبهِ قالَ يَحيَى بنُ أبي كَثيرٍ والشَّافعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ، وحُكيَ ذلكَ عنِ الثَّوريِّ والنُّعمانِ.

وقالَ مُحمدُ بنُ سِيرينَ في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ في نَفسِه: أليسَ في عِلمِ اللهِ ﷿؟!

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 425 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.