Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 444

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. ألفاظ الصريح

٢ - وطلاقٌ بالتَّنكيرِ أي: يَلزمُني أو عَليكِ أو أنتِ طلاقٌ أو عليَّ طلاقٌ وسَواءٌ نطَقَ بالمُبتدأِ ك «أنتِ»، أو بالخبَرِ ك «علَيَّ» أم لا؛ لأنهُ مُقدَّرٌ والمُقدَّرُ كالثَّابتِ.

٣ - وطَلَّقتُ: بالفِعلِ الماضي والتاءُ مَضمومةٌ.

٤ - وتَطَلَّقتِ: بتَشديدِ اللَّامِ المَفتوحةِ وكَسرِ التَّاءِ، أي مِنِّي أو أنتِ تَطلَّقتِ.

٥ - وطالِقٌ: اسمُ فاعِلٍ.

٦ - ومُطلَّقةٌ: بفَتحِ الطَّاءِ واللَّامُ مُشدَّدةٌ اسمُ مَفعولٍ، نحوُ: «أنتِ مُطلَّقةٌ».

وصَريحُ الطَّلاقِ مُنحصرٌ في تِلكَ الألفاظِ السِّتةِ دُونَ غَيرِها مِنَ الألفاظِ، خِلافًا لمَن قالَ: إنَّ الصَّريحَ ما كانَ فيهِ الحُروفُ الثَّلاثةُ: الطَّاءُ واللَّامُ والقافُ؛ لشُمولِه نحوُ: مُنطلِقًا ومُطلَقةٌ ومَطلُوقةٌ وانطَلِقِي، فإنَّ هذه الألفاظَ مِنَ الكنايةِ الخفيَّةِ.

ويَلزمُ في صَريحِ الطَّلاقِ -وهي الألفاظُ السَّابقةُ- طَلقةٌ واحدةٌ إلَّا لنيَّةِ أكثَرَ فيَلزمُه ما نَواهُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 444 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.