Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 446

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. أولا: الطلاق الصريح
  6. ألفاظ الصريح

اللَّفظِ المُبدلِ أو كانَ ممَّن لُغتُه كذلكَ بأنْ يكونَ مِنْ قَومٍ يُبدلونَ الطَّاءَ تاءً واطَّرَدَتْ لُغتُهم بذلكَ، وإلَّا فهو كِنايةٌ؛ لأنَّ ذلكَ الإبدالَ لهُ أصْلٌ في اللُّغةِ.

وخرَجَ بهِ الفَقيهُ، فما ذكَرَهُ كِنايةٌ فيهِ مُطلقًا، سَواءٌ كانَتْ لُغتُه كذلكَ أم لا.

ومِنَ الصَّريحِ تَرجمةُ لفْظِ الطَّلاقِ بالعَجميَّةِ على المَذهبِ؛ لشُهرَةِ استِعمالِها في مَعناها عِنْدَ أهلِها شُهرةَ استِعمالِ العَربيَّةِ عندَ أهلِها.

وحُكمُ هذا النَّوعِ مِنَ الصَّريحِ لا يَحتاجُ إلى نيَّةِ إيقاعِ الطَّلاقِ بهِ، لأنهُ لا يَحتملُ غيرَ الطَّلاقِ، فلا يَتوقَّفُ وُقوعُ الطَّلاقِ على نيَّةِ إيقاعِه، بلْ يقَعُ ولو نَوَى عدَمَه.

قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ ﵁: ذكَرَ اللهُ ﵎ الطَّلاقَ في كِتابِه بثلاثةِ أسماءٍ: الطَّلاقُ والفِراقُ والسَّراحُ … فمَن خاطَبَ امرَأتُه فأفرَدَ لها اسمًا مِنْ هذهِ الأسماءِ فقالَ: «أنتِ طالِقٌ، أو قَدْ طلَّقتُكِ، أو فارَقتُكِ، أو قَدْ سرَّحتُكِ» لَزِمَه الطَّلاقُ ولم يَنوِ في الحُكمِ ونَويناهُ فيما بيْنَهُ وبيْنَ اللهِ تعالَى، ويَسَعُه إنْ لم يُرِدْ بشيءٍ منهُ طلاقًا أنْ يُمسِكَها، ولا يَسَعُها أنْ تُقيِمَ معهُ؛ لأنَّها لا تَعرِفُ مِنْ صِدْقِه ما يَعرِفُ مِنْ صِدقِ نَفسِه، وسَواءٌ فيما يَلزمُ مِنَ الطَّلاقِ ولا يَلزمُ، تكلَّمَ بهِ الزَّوجُ عِنْدَ غضَبٍ أو مَسألةِ طلاقٍ أو رِضًا وغَيرِ مَسألةِ طلاقٍ، ولا تَصنَعُ الأسبابُ شَيئًا، إنَّما تَصنَعُه الألفاظُ؛ لأنَّ السَّببَ قَدْ يكونُ ويَحدُثُ الكَلامُ على غَيرِ السَّببِ، ولا يكونُ مُبتدَأَ الكَلامِ الَّذي لهُ حُكمٌ فيقَعُ، فإذا لم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 446 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.