Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 460

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية

وقَولُه: «وأنتِ حُرَّةٌ» يُفيدُ التَّحريمَ، ويَحتملُ كَونَها حُرَّةً.

وقولُه: «وتَقنَّعِي» يَحتمِلُ «لأنكِ مُطلَّقةٌ، ويَحتملُ سَتْرَ العَورةِ، ومِثلُه «واستَتِرِي»، وقولُه: «واغُرُبِي» يَحتمِلُ «لأنكِ قَدْ بِنْتِ مِنِّي»، ويَحتملُ «أنكِ لا تُطيعِيني»، ومِثلُه «اعزُبِي» بالعَينِ المُهمَلةِ والزَّايِ، ومُعناه «غِيبِي وابعُدِي»، ومِنه قَولُه تعالَى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾، والعُزوبُ: البُعدُ والذَّهابُ.

وقولُه: «وابتَغِي الأزواجَ» يَحتملُ «لأنِّي طَلَّقتُكِ»، ويَحتملُ إبعادَها منهُ.

ومِنَ الكِناياتِ أيضًا «اخرُجِي واذهَبي وقُومِي وتَزوَّجِي وانطَلِقِي وانتَقِلِي، ولا نِكاحَ بَينِي وبَينكِ، ولا سَبيلَ لي عليكِ، ولا نِكاحَ لي عليكِ»، فإنْ أرادَ بهِ الطَّلاقَ كانَ طلاقًا، وإلَّا فلا.

ولو قالَ: «أنا بَرِيءٌ مِنْ نِكاحِكِ» وقَعَ الطَّلاقُ إذا نواهُ، وإنْ قالَ: «أنا بَريءٌ مِنْ طلاقِكِ» لا يَقعُ شيءٌ؛ لأنَّ البَراءةَ مِنَ الشَّيءِ ترْكٌ لهُ وإعراضٌ عنهُ، والمُعرِضُ عنِ الطَّلاقِ لا يكونُ مُطلِّقًا، والمُعرِضُ عنِ النِّكاحِ يكونُ مُطلِّقًا.

ولو قالَ: «خُذِي طلاقَكِ» فقالَتْ: «قد أخذْتُه» طَلُقَتْ، ولو قالَ لها: «طلَّقَكِ اللهُ» أو قالَ لأمَتِه: «أعتَقَكِ اللهُ» وقَعَ الطَّلاقُ والعِتاقُ، نوَى أو لم يَنوِ.

ولو قالَ: «جَميعُ نِساءِ الدُّنيا طَوالِقُ» تَطلُقُ امرَأتُه، ولا يُصدَّقُ في القَضاءِ أنهُ لم يَنوِها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.