Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 465

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية

الخَفيَّةِ، فإنه يَلزمُه الثَّلاثُ في المَدخولِ بها، وواحدةٌ فقَطْ في غَيرِها ما لَم يَنوِ أكثرَ، وأَولَى إذا نوَى الواحدةَ البائنةَ بلَفظِ صَريحِ الطَّلاقِ، كأنْ يقولَ لها: «أنتِ طالِقٌ» ونَوَى الواحدةَ البائِنةَ فإنهُ يَلزمُه الثَّلاثُ في المَدخولِ بها دُونَ غَيرِها، ما لم يَنوِ أكثَرَ؛ لأنَّ نيَّةَ البَينونةِ كغَيرِها.

والنَّوعُ الرَّابعُ: ما يَلزمُ فيهِ الثَّلاثُ في المَدخولِ بها كغَيرِها إنْ لَم يَنوِ أقَلَّ، وهي: «كالمَيتةِ والدَّمِ»، يَعني أنَّ مَنْ قالَ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ كالمَيتةِ أو الدَّمِ أو لَحمِ الخنزِيرِ، أو وَهبتُكِ لأهلِكِ أو رَددْتُكِ أو لا عِصمةَ لي عليكِ، وأنتِ حرامٌ أو خَليَّةٌ لأهلِكِ -أي مِنْ الزَّوجِ- أو بَريَّةٌ أو خالِصةٌ -أي منِّيِ- لا عِصمةَ لي عليكِ أو بائِنةٌ أو أنا بائِنٌ مِنكِ، أو خَلِيٌّ أو بَرِيٌّ أو خالِصٌ» فإنهُ يَلزمُه الثَّلاثُ في المَدخولِ بها كغَيرِها -أي غَيرِ المَدخولِ بها- إنْ لم يَنوِ أقَلَّ، فإنْ نَوَى الأقلَّ لَزمَه ما نَواهُ، وحلَفَ إنْ أرادَ نِكاحَها أنهُ ما أرادَ إلَّا الأقلَّ، لا إنْ لم يُرِدْه.

ثمَّ إنَّ بعضَ هذهِ الألفاظِ ك: «خَليَّةٌ وبَريَّةٌ وحَبْلُكِ على غارِبِك وكالدمِّ والمَيتةِ» إنَّما يَلزمُ بها ما ذُكِرَ إذا جَرَى بها العُرفُ، وأمَّا إذا تُنُوسِيَ استِعمالُها في الطَّلاقِ بحَيثُ لم تَجْرِ بيْنَ النَّاسِ كما هو الآنَ فيكونُ مِنْ الكِناياتِ الخفيَّةِ، إنْ قصَدَ بها الطَّلاقَ لَزمَ، وإلَّا فلا.

النَّوعُ الخامِسُ: ما يَلزمُ فيهِ الثَّلاثُ مُطلَقًا دخَلَ أم لا، ما لم يَنوِ أقلَّ مِنَ الثَّلاثِ في قَولِه لها: «خَلَّيتُ سَبيلَكِ» فيَلزمُه الثَّلاثُ إنْ نَوَى ذلكَ أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 465 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.