Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 17, halaman 464

  1. كتاب الطلاق
  2. أركان الطلاق
  3. أنواع الطلاق
  4. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  5. ثانيا: الكناية
  6. ألفاظ الكناية

النَّوعُ الثَّاني: ما يَلزمُ فيهِ الثَّلاثُ مُطلَقًا في المَدخولِ بها وغَيرِ المَدخولِ بها بإحدَى هذَينِ اللَّفظَينِ فقطْ، وهُما:

١ - «أنتِ بَتَّةٌ»: إذِ البَتُّ القَطعُ، فكأنَّ الزَّوجَ قطَعَ العِصمةَ الَّتي بيْنَه وبيْنَها.

٢ - و «حَبْلُكِ على غارِبكِ»: والحَبْلُ عِبارةٌ عَنِ العِصمةِ، وهو إذا رمَى العِصمةَ على كَتِفِها لم يَبقَ لهُ فيها شيءٌ مُطلَقًا.

كأنِ اشتَرَتْ زَوجَتُه العِصمةَ مِنْ زَوجِها بأنْ قالَتْ لهُ: «بِعْنِي عِصمتَكَ بمِائةٍ» فباعَها لها بها فإنها تَطلُقُ ثلاثًا، دخَلَ أو لم يَدخُلْ.

والنَّوعُ الثَّالثُ: ما يَلزمُ فيهِ الثَّلاثُ في المَدخولِ بها، وواحدةٌ في غَيرِ المَدخولِ بها ما لم يَنوِ أكثَرَ، وهي ثلاثةُ ألفاظٍ:

١ - كقَولِه لها: «أنتِ طالِقٌ طلْقةً واحِدةً بائِنةً»، نَظرًا لقَولِه: «بائِنةً».

والبَينونَةُ بعْدَ الدُّخولِ بغَيرِ عِوضٍ إنَّما تكونُ ثلاثًا؛ فألزمَ بها الثَّلاثَ، ولم يَنظُروا للَفظِ «واحدة»؛ إمَّا لكَونِ «واحدَة» صفةٌ لمرَّةٍ مَحذوفًا -أي: مرَّةً واحدةً- بدليلِ قَولِه بعَدُ: بائِنة، وإمَّا لأنه يُحتاطُ في الفُروجِ ما لا يُحتاطُ في غَيرِها، فاعتُبِرَ لفظُ «بائِنة» وأُلغيَ لَفظُ «واحدة».

٢ - أو نَواها -أي: الواحِدةَ البائِنةَ- إمَّا ب «خَلَّيتُ سَبيلَكِ» ونحوِه مِنْ كُلِّ كِنايةٍ ظاهِرةٍ.

٣ - أو قَولِه: «ادخُلِي واذهَبي وانطَلِقِي» ونَحوهِ مِنْ سائرِ الكِناياتِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 17، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 10534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.